الفقه
اولآ : تعتمدُ لمدرسة النبوية في دراسة الفقه وبيانِ أحكامِه على ما أجْمَع عليه أهلُ العلمِ، بعدَ التأكُّدِ مِن صحَّةِ الإجماعِ، وفي حالةِ الخلافِ تعتمدُ الأقربَ إلى الدَّليلِ مِن بينِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعةِ، ممَّا ذهَب إليه الأئمةُ المحقِّقونَ مِن المتقدِّمينَ والمتأخِّرينَ . ثانيًا: الأدِلَّةُ 1- الاكتفاءُ بأقوى الأدلَّةِ وأوضحِها دَلالةً، لا سيمَّا التي عليها مدارُ القَولِ، أو كانت مؤثِّرةً في اعتِبارِه. 2- الاقتصارُ على ما صَحَّ مِن الأحاديثِ والآثارِ. 3- ذِكرُ وجهِ الدَّلالةِ مِن الآية أو الحديثِ عند الحاجةِ إلى ذلك. 4- ذِكرُ أهَمِّ التَّعليلاتِ للحُكمِ وأوضَحِها، وإهمالُ الضَّعيفِ منها والمتكلَّفِ. ثالثًا: التَّرجيحُ 1- الاقتصارُ على الرَّاجحِ من الأقوالِ، وعدمُ ذِكرِ الخِلافِ في المسألةِ إلَّا إذا كان الخِلافُ قَويًّا وتعذَّر التَّرجيحُ؛ لتَكافؤِ الأدلَّةِ، فيُذكرُ القَولانِ. 2- ُيقدِّمُ في التَّرجيحِ ما اتَّفق عليه الأئمَّةُ الأربعةُ أو جمهورُهم إذا كان اتِّفاقُهم قائِمًا على الدَّليلِ الصَّحيحِ الصَّريحِ، وإلَّا فقد يُعدَلُ عن قولِ الجُمهورِ خاصَّةً إذا كان المحقِّقونَ على خلافِه، كابنِ تيميَّةَ، وابنِ القيِّم، وغيرهم. 3- دعمُ القَولِ الرَّاجحِ بذِكرِ مَن ذهب إليه من السَّلفِ، فيقالُ مثلًا: وهذا قَولُ طائفةٍ مِن السَّلفِ، أو وهو قولُ بعضِ السَّلفِ، ونحو ذلك من العباراتِ، ثمَّ تُذكَرُ أسماؤُهم في الحاشيةِ، وذلك بالرُّجوعِ إلى الكُتُبِ التي اعتَنت بذلك، مثل: مصنَّفَي عبد الرزَّاق وابنِ أبي شيبةَ، والإشراف والأوسط لابنِ المنذر، وكذلك السُّنَن الكبرى وغيرها للبيقهيِّ، والمحلَّى لابن حزم، والتمهيد لابن عبد البَرِّ، والمغني لابن قُدامة، وغير ذلك.
مجانيمستويات المنهج
-
1
-
2