مقدمة فتاوي إمام المفتين

مقدمة فتاوي إمام المفتين
106 0

الوصف

[ مقدمة فتاوي إمام المفتين ]

الحمد لله على نعمه وآلائه والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وأتباعه.

أَمَّا بَعْدُ: 

فَهَذِه فَتَاوَى شَرْعِيَّة لِرَسُولِ اللَّهِ صل الله عليه وسلم ، سُئِلَ عَنْهَا فَأَجَابَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَوَّلَ كَثِيرٍ مِنْ الْقَضَايَا الَّتِي جَرَتْ فِي زَمَنِهِ صل الله عليه وسلم، ذَكَرَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ سَعْدٍ بْنِ حَرِيز الزَّرْعِيّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيِّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ فِي بُطُونِ كُتَبَه، فقصدنا في ذلك نشر سنته عليه وسلم ولِتَكُون مَرْجِعًا لطلاب الْعِلْمِ فِي هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي مَا أحوجنا فِيهِ إلَى مَعْرِفَةِ الْفَتَاوَى الصَّحِيحَةِ الَّتِي أَفْتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صل الله عليه وسلم ، إمَام الْمُفْتِين وَرَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَهِي فَتَاوَى فِي أُمُورٍ يَحْتَاجُهَا كُلِّ طَالِبِ عِلْمٍ فِي حَيَاتِهِ الاجْتِمَاعِيَّة. 

مِنْهَا فَتَاوَى فِي مَسَائِلَ الْعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيَّة وَتَوْحِيدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَدَر وَخَلْقُ الْعَالَم، وَكَيْف يَجْمَعُ اللَّهُ الْعَالَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَن خَلْقِ الْإِنْسَانَ، وَحَشْر النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسُؤَالُهُم ، وَعَنْ أَوَّلِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، وَعَنِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَحُكْم أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ، ومتي وَجَبَت النُّبُوَّة لِرَسُولِ اللَّهِ صل الله عليه وسلم ، وَعَن الْجِهَادِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهِجْرَة، وَمَا يَنَالُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَغَيْرِهَا مِنْ النَّعِيمِ . 

وَبَعْض الْفَتَاوَى فِي الطَّهَارَةِ كَالْوُضُوءِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْجَنَابَةِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. 

وَبَعْض الْفَتَاوَى الْمُتَعَلِّقَة بِالصَّلَاة وَأَوْقَاتِهَا، وَعَن سَاعَةِ الْإِجَابَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَبَعْض الْفَتَاوَى الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَوْتِ والموتى وَعَن مَوْتِ الْفَجْأَةِ، وَعَن سُؤَالِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِه وَعَذَابِه.  

وَبَعْض الْفَتَاوَى الْمُتَعَلِّقَة بِالصَّدَقَة وَالزَّكَاة، وَصَدَّقَة الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَعَن الْخَيْل الْمَرْبُوطَة فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَن صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَكَيْف تَخْرُج وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُؤَخِّرَهَا، وَعَن صَدَقَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا، وَبَعْضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْرُوف، وَأنْ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُسْرِعَ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَعَن حُكْم الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ.  

وَبَعْض الْفَتَاوَى الْمُتَعَلِّقَة بِالصَّوْم فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا، وَعَن صَوْمِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَأَنَّهُ يُكْرَهُ إفْرَادُه إلَّا إذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِ صِيَامُه، وَفَتَاوَى عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَنَقْلِهَا، وَعَن الْحَجّ وَأَفْضَل أَعْمَالِه، وَعَن الْعُمْرَة وَالنِّيَابَة فِي الْحَجِّ لِمَنْ كَانَ عَاجِزًا، وَمَا يَلْبِسُ الْحَاجّ، وَمَا نُهِيَ عَنْ لُبْسِهِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمُحْرِمُ، وَمَا يُبَاحُ لَهُ، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَعَن الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيّ، وَعَن فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صل الله عليه وسلم، وَفَعَلَه أَصْحَابُه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَعَن فَضْلِ بَعْضِ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ، وَفَضْل الدُّعَاءِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، وَعَنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَفَضْلِهَا صل الله عليه وسلم، وَإِن رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَن الْكَسْب الْحَلَال، كَأُجْرَةِ الْحَجَّام وَالرُّقى، وَعَن أَنْوَاعٍ مِنْ الْبُيُوعِ الْمُحَرَّمَة.

 وَفِي هَذِهِ الفتاوى فُصُولٌ فِي الْمَوَارِيث وَعَن الْكَلَالَة وَحُكْمِهَا، وفتاوى تَتَعَلَّق بِالزَّوَاج وَفَضْلِه، وَعَنْ النَّظَرِ إلَى النِّسَاءِ الْأَجْنَبِيَّات وَنَظرة الْفَجْأَة وَعَن الصَّدَاق وَالْعَزْل وَحُكْمِه، وَعَنْ وَطْءِ الْمَرْأَةِ فِي الدُّبُرِ وَحُكْمِه، وَعَن حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ، وَعَن أَحْكَام الرَّضَاع وما يحرم الرَّضَاع. وفتاوى مُتَعَلِّقَة بِالطَّلَاق، وَعَن طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ، وَعَن الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَأَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِيهِ، وَعَن الطَّلَاقِ الْمَشْرُوط وَمَا قَالَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ، وَعَن الْخُلْع وَالظِّهَار وَاللِّعَان وَالْعِدَّة وَالنَّفَقَة وَالْحَضَانَة، وَعَن الْوَفَاء وَالْجِنَايَات وَالِدَيْه وَالْقَسَامَة، وَعَن اللَّوَثِ فِي الدِّمَاءِ وَغَيْرِهَا، وَعَن الرَّأْيِ فِي الْعَمَلِ بِالسِّيَاسَة، وَأن السِّيَاسَةَ الْعَادِلَةَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّرِيعَة، 

وَهِيَ رِعَايَةُ شُؤُون الْأُمَّة، وَأَنَّ الدِّينَ يَنْقَسِمُ إلَى شَرِيعَةٍ وَسِيَاسَة، وذکر کلاماً لِلْإِمَامِ أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأنَّ رَسُولَ اللَّهِ صل الله عليه وسلم لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الدُّنْيَا إلَّا وَذَكَرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَأَنَّه صل الله عليه وسلم جَاء بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ نَرْجِعَ إلَى فتاوى رَسُول اللَّهِ فِي الْأَطْعِمَةِ وَالذَّبَائِح وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ ،و بَعْضُ الفتاوى عَنْ بَعْضِ الْأَشْرِبَة الْمُحَرَّمَة كَالْخَمْر والتبغ وَالْمِزْر، وَعَن الْخَمْرِ إذَا اتُّخَذَت خَلاً، وَفَتَاوَى عَامَّة فِي عِدَّةِ مَسَائِلَ ذَكَرَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كُتُبِهِ مُتَفَرِّقَة.

 وَاَللَّهُ تَعَالَى مِنْ وَرَاءِ الْقَصْد، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

مرفق بصيغة بي دي إف
مرفق بصيغة وورد