الماء المستعمل في رفع الحدث

الماء المستعمل في رفع الحدث
110 0

الوصف

الماءُ المستعمَل في رَفعِ الحدَث

الماءُ المُستعمَل(1) في رَفعِ الحدَثِ مِن الوضوءِ والغُسلِ؛ طاهرٌ في نفسِه، مُطهِّرٌ لغَيرِه(2)، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة(3)، والظَّاهريَّة(4)، وقولٌ عند الحنفيَّة(5)، وقولٌ عند الشافعيَّة(6)، وروايةٌ عن أحمد(7)، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ(8)، واختيارُ ابن المُنذِر(9)، وابنِ تيميَّة(10).

الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب 

1- قولُ الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48] 

2-وقوله سبحانه: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال: 11] 

وجه الدَّلالة: أنَّ قَولَه: طَهُورًا يقتضي جوازَ التطهُّرِ به مرةً بعدَ أخرى، فهو على وزن (فَعولٍ) لِمَا يتكرَّر منه الفِعلُ، مثل: شكورٍ، وصبورٍ(11)

ثانيًا: مِن السُّنَّةِ 

1-عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: " إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ  "(12) 

وجه الدَّلالة:

2- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: " إنَّ الماءَ لا يَجنُبُ  "(13)

وجه الدلالة: أنَّ الماءَ لا يتعدَّى إليه حُكمُ الحدَثِ(14) 

 ثالثًا: أنَّه ماءٌ طاهرٌ لاقى بدنًا طاهرًا، فلم يسلُبْه الطُّهوريَّة(15) 

رابعًا: أنَّه ماءٌ مستعمَلٌ فجازت الطهارة به، كالمُستعمَل في تجديدِ الوُضوءِ، ولا فَرقَ(16).

 

 

 (1) الماء المستعمَل: هو الماء المتقاطر مِن الأعضاء في وضوءٍ أو غُسل. 

 (2)ثمرة المسألة: أنَّ جميعَ المياهِ التي في الحياض والبِرَك، في الحماماتِ والطُّرقاتِ، وعلى أبواب المساجِدِ، وفي المدارس وغير ذلك؛ لا يُكره التطهُّرُ بشيءٍ منها، وإن سقط فيها الماءُ المستعمَل، وليس للإنسانِ أن يتنزَّه عن أمرٍ ثبتَت سنَّة رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالرُّخصةِ فيه؛ من أجل شبهةٍ وقعت لبعض العلماءِ رحمهم الله تعالى. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (21/68).

 (3)المالكيَّة وإن كانوا يرون طهارَتَه إلَّا أنهم كرِهوا استعمالَه إذا كان الماءُ قليلًا ووُجِدَ غيره. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/92)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/74).

(4) ((المحلى)) لابن حزم (1/182)، ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/201).

(5) ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/49)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/181).

(6) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/296).

(7) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/40).

 (8) كالحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والأوزاعي، والثوري، وأبي ثور، وابن نصر المروزي. يُنظر: ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/397-399)، ((أحكام القرآن)) للجصاص (5/210)، ((المحلى)) لابن حزم (1/182)، ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/201)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/27)، ((تفسير القرطبي)) (13/48، 49)، ((المجموع)) للنووي (1/149)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/24)

(9) ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/399).

(10) قال ابن تيميَّة: (وكذلك الماءُ المُستعمَلُ في طهارةِ الحدَثِ باقٍ على طُهوريَّته) ((مجموع الفتاوى)) (20/519)

 (11) ((أحكام القرآن)) للجصَّاص (5/211)، ((المجموع)) للنووي (1/153)

(12) رواه أبو داود (66)، والترمذي (66)، والنَّسائي (326)، وأحمد (11275). صحَّحه يحيى ابن معين كما في ((خلاصة البدر المنير)) لابن الملقِّن (1/7)، والإمام أحمد كما في ((تهذيب الكمال)) للمِزِّي (12/219)، والنووي في ((المجموع)) (1/82)، وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (21/41)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (1/381)، وحسنه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/485)

 (13)رواه أبو داود (68)، والترمذي (65)، وابن ماجه (301). قال الترمذي: حسن صحيح، وصحح إسناده ابن جرير في ((مسند ابن عباس)) (2/692)، وصحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/87)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (124)، وابن القيم في ((أعلام الموقعين)) (1/334)، وابن رجب في ((فتح الباري)) (1/284).

(14) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (20/519)

(15) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/26)

(16) ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/396)، ((تفسير القرطبي)) (13/49)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/297)، ((المجموع)) للنووي (1/153)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/241)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/271)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/25،27)

الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة

الماءُ المستعملُ في طهارةٍ مستحبَّةٍ- كتجديدِ وضوءٍ ونحوه- طهورٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة(1)، والشافعيَّة في الأصحِّ(2)، والحنابلة(3)، والظاهريَّة(4)، وزُفَرَ مِنَ الحنفيَّة(5) وذلك للآتي: أوَّلًا: عمومُ أدلَّةِ طَهارةِ الماءِ، ولا يخرُجُ عن هذا الأصلِ إلَّا ببرهانٍ صحيحٍ. ثانيًا: أنَّ إجماعَ أهلِ العلمِ على أنَّ النَّدى الباقيَ على أعضاءِ المتوضِّئِ والمُغتسِل وما قطَرَ منه على ثيابِهما؛ طاهِرٌ- دليلٌ على طهارةِ الماءِ المُستعمَلِ، وإذا كان طاهرًا فلا معنى لمَنعِ الوضوءِ به بغَيرِ حُجَّة(6).

 

  1. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/97)، ((التاج والإكليل)) للمواق  (1/69).

  2.  ((روضة الطالبين)) للنووي (1/7)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/303،304).

  3.  ((كشاف القناع)) للبُهوتي (1/33)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدِّين ابن قدامة (1/16).

  4.  ((المحلى)) لابن حزم (1/182)، ((تفسير القرطبي)) (13/48).

  5.  ((الهداية شرح البداية)) للميرغيناني (1/19).

  6.  ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/399)..

الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة

الماءُ المستعمَلُ في التبرُّدِ والنَّظافةِ؛ طهورٌ، وهو مذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّة(1)، والشافعيَّة(2)، والحنابلة(3)، وهو مذهَبُ الظَّاهريَّة(4)، وبه قال زُفَرُ ومحمَّد بن الحسن من الحنفيَّة (5)وحُكِيَ فيه الإجماعُ(6)؛ وذلك لأنه باق على إطلاقه(7).

 

  1. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/97)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/75)

  2.  ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/20)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي 1/12

  3.  ((الإنصاف)) للمرداوي (1/41)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/16)

  4.  ((المحلى)) لابن حزم (1/182)

  5.  ((المبسوط)) للسرخسي (1/83)

  6.  قال شمس الدين ابن قدامة: (لا نعلم خلافًا في المستعمل في التبرُّدِ والتنظيف؛ لأنَّه باقٍ على إطلاقٍ) ((الشرح الكبير)) (1/16)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/41)، ((الفقه الإسلامي وأدلته)) للزحيلي (1/238)

  7.  ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/16)

الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم

الماءُ المستعمَل بغَمسِ يَدِ القائِمِ مِنَ النَّومِ؛ طَهورٌ(1)، وهذا ا مَذهَبُ الجُمهور(2)ِ: الحنفيَّة(3)، والمالكيَّة(4)، والشافعيَّة(5)، وهو روايةٌ عن أحمد(6) وذلك للآتي: أوَّلًا: عمومُ نُصوصِ طُهوريَّة الماءِ، ولا يُخرَجُ عن هذا العمومِ إلَّا بدليل. ثانيًا: أنَّ الماءَ قبل الغَمسِ كان طَهورًا، ولا يُزالُ عنه هذا الوصفُ إلَّا بدليلٍ، فاليقينُ لا يُرفَع إلَّا بيقينٍ، ولا يُزالُ بالشكِّ.

 

  1.  أمَّا نَهْيُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم القائمَ مِنَ النَّومِ عَن غَمسِ يده في الإناءِ، كما رواه مسلم، فهو إنْ كان لِوَهمِ النجاسةِ، فإنَّ الوَهمَ لا يُزيلُ الطُّهوريَّة المتيقَّنة، وإن كان تعبُّدًا، اقتُصِرَ على مَورِدِ النصِّ، وهو مشروعيَّة الغُسل. ينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/17).

  2.  قال ابن عبدِ البَرِّ: (... فإن أدخل يدَه أحدٌ بعد قيامِه من نومه في وضوئِه قبل أن يغسِلَها، ويده نظيفةٌ لا نجاسة فيها؛ فليس عليه شيء، ولا يضرُّ ذلك وضوءَه، وعلى ذلك أكثرُ أهلِ العلم) ((التمهيد)) (18/252). وقال البغويُّ: (فلو غَمَس يدَه في الإناءِ قبل الغَسلِ ولم يعلمْ بها نجاسةً؛ يُكرَه، ولا يفسُدُ الماءُ عند أكثر أهلِ العلم) ((شرح السنة)) (1/407)

  3.  ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/19)، ((المبسوط)) للسرخسي (1/93-94)

  4.  ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/246)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/380)

  5.  ((المجموع)) للنووي (1/117)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (4/71)

  6.  ((الإنصاف)) للمرداوي (1/41)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (1/16)

الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة

الفرع الأوَّل: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة، وتغَيَّر أحدُ أوصافه الماء الذي أُزيلَت به النَّجاسة إن تغيَّرَ أحدُ أوصافهِ بالنجاسةِ، فهو نَجِسٌ. الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ(1)، وابنُ قُدامة(2)، والعراقيُّ(3) الفرع الثاني: الماءُ المستعمَلُ في إزالةِ النَّجاسةِ ولم يتغَيَّر أحدُ أوصافه الماء الذي أُزيلَت به النَّجاسةُ إن لم يتغيَّرْ أحدُ أوصافه، فإنَّه يكون طَهورًا، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة(4)، وقولٌ عند الشافعيَّة(5)، وبه قال بعضُ السَّلف(6)، وابنُ تيميَّة(7)، وابنُ القيِّم(8)

الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب عموم قوله تعالى : ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ(9)﴾ [الأنفال: 11] 

ثانيًا: مِن السُّنَّةِ

1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: " الماءُ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ  "(10) ولا يخرُجُ الماءُ عن هذا الوَصفِ إلا بيقينٍ من دليلٍ من الشَّرع، أو من الحِسِّ بتغَيُّر أحد أوصافِه. 

2-عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: " أنَّ أعرابيًّا بال في المسجِدِ، فقام إليه بعضُ القَومِ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: دَعُوه، ولا تُزْرِموه، قال: فلما فَرَغ، دعا بدلوٍ من ماءٍ، فصبَّه عليه  "(11) وجه الدَّلالة: أنَّ الماءَ لو كان ينجُسُ بتطهيرِ المحلِّ النَّجِس، لكان المحلُّ نَجِسًا؛ وذلك لأنَّ البَلَل الباقيَ فيه بعضُ هذه الغُسالة، فلمَّا حكَمْنا بطهارةِ المحلِّ مع بقاءِ البَلَل فيه، علِمْنا طهارَتَها؛ فإنَّه لم يثبُت أنَّ الترابَ قد نُقِلَ(12) .

 

  1. قال النووي: (إذا انفصلت متغيِّرةً، فهي نجسةٌ بإجماعِ المسلمين، سواء تغيَّرَ طَعمُها، أو لونُها، أو ريحُها، وسواء كان التغيرُ قليلًا أو كثيرًا) ((شرح النووي على مسلم)) (3/191)، ((روضة الطالبين)) (1/34)

  2.  قال ابن قدامة: (المنفصِلُ من غُسالةِ النجاسة, ينقسِمُ إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن ينفصِلَ متغيِّرًا بها, فهو نجسٌ إجماعًا; لأنَّه متغيرٌ بالنَّجاسة, فكان نجِسًا, كما لو وردَت عليه) ((المغني)) (2/73)

  3. قال العراقي: (فإن تغيَّرت- أي غُسالة النَّجاسة- كانت نجسةً إجماعًا) ((طرح التثريب)) (2/131)

  4.  ((منح الجليل)) لمحمد عليش (1/72)، وينظر: ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/359)

  5.  ((روضة الطالبين)) للنووي (1/34)، ((طرح التثريب)) للعراقي (2/131)

  6. قال ابن عبدِ البَرِّ: (وإلى هذا المذهَبِ ذهب جمهورُ أهل المدينة؛ منهم: سعيد بن المسيب، وسالم، والقاسم، وابن شهاب، وربيعة، وأبو الزناد) ((الاستذكار)) (1/359)

  7.  قال ابن تيميَّة: (ولا ينجُسُ الماء إلَّا بالتغيير، وهو روايةٌ عن أحمد اختارها ابن عقيل وابن المنِّي وأبو المظفر بن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا، وهو مذهب مالك، ولو كان تغييرُه في محلِّ التطهيرِ، وقاله بعض أصحابنا) ((الاختيارات الفقهية)) (ص: 384).

  8. قال ابن القيِّم: (والصَّوابُ أنَّ مقتضى القياسِ أنَّ الماء لا ينجُسُ إلَّا بالتغيُّر، وأنَّه إذا تغيَّر في محلِّ التطهيرِ فهو نجسٌ أيضًا، وهو في حال تغيُّره لم يُزِلْها وإنما خفَّفَها، ولا تحصُلُ الإزالةُ المطلوبة إلَّا إذا كان غيرَ مُتغيِّر، وهذا هو القياس في المائعات كلِّها؛ أنَّ يَسِيرَ النجَّاسةِ إذا استحالَت في الماءِ ولم يظهَرْ لها فيه لونٌ ولا طعمٌ ولا رائحةٌ؛ فهي من الطيِّباتِ لا من الخبائِثِ) ((إعلام الموقعين)) (2/13)

  9.  قال السَّعدي: (... ومن ذلك: أنه أنزل عليكم مِنَ السَّماء مَطَرًا؛ ليطهرِّكم به من الحَدَث والخبث) ((تفسير السعدي)) (1/316)

  10.  رواه أبو داود (66)، والترمذي (66)، والنَّسائي (326)، وأحمد (11275). صحَّحه يحيى ابن معين كما في ((خلاصة البدر المنير)) لابن الملقِّن (1/7)، والإمام أحمد كما في ((تهذيب الكمال)) للمِزِّي (12/219)، والنووي في ((المجموع)) (1/82)، وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (21/41)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (1/381)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (66)، وحسنه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/485)

  11. رواه البخاري (6025)، ومسلم (284) واللفظ له.

  12.  ((شرح السنة)) للبغوي (2/83)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/325)، ((طرح التثريب)) للعراقي ( 2/130، 131)

مرفق بصيغة بي دي إف
مرفق بصيغة وورد