الآنية

الآنية
44 0

الوصف

الآنية المتَّخَذة من الجلود

تعريفُ الآنية 

الآنيةُ: جَمعُ إناءٍ، وجمعُ الجمعِ منها: أوانٍ. والإناءُ: الوِعاءُ(1) الآنيةُ من جِلدِ مأكولِ اللَّحم المُذكَّى يجوزُ اتِّخاذُ الأواني مِن جِلدِ ما يُؤْكلُ لحمُه إذا ذُكِّي. الدَّليل من الإجماع: نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ(2)، وابنُ جزيٍّ(3) حُكم جلد الميتة بعد الدِّباغ اختلف أهلُ العِلمِ في حُكمِ جِلدِ المَيتةِ بعد الدِّباغِ، على عدَّة أقوالٍ؛ أقواها قولان: 

القول الأوّل: تطهُرُ جُلودُ مَيتاتِ جَميعِ الحيواناتِ إلَّا الكَلبَ والخنزيرَ.

 القول الثاني: لا يَطهُر جلدُ ميتةٍ بالدِّباغ إلَّا ميتةَ مأكولِ اللَّحمِ. وسيأتي الحديث عنه مفصلًا في بابِ إزالةِ النَّجاساتِ.

 

 

  1. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (14/48)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/28). ولا يخرُجُ استعمالُ الفُقَهاءِ لهذا اللفظ عن الاستعمالِ اللُّغوي. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (1/117).

  2. قال ابن حزم: (اتَّفقوا أنَّ جِلدَ ما يُؤكَلُ لَحمُه إذا ذُكِّي طاهرٌ، جائزٌ استعمالُه وبَيعُه) ((مراتب الإجماع)) (ص: 23)، ولم يتعقَّبْه ابنُ تيميَّة في ((نقد مراتب الإجماع)).

  3.  قال ابن جزي: (يجوز اتخاذ الأواني مِن جِلد المذكَّى الجائِزِ الأكْلِ، إجماعًا) ((القوانين الفقهية)) (ص: 26).


أواني الذَّهب والفِضَّة حُكم الأكل والشُّرب في آنية الذَّهب والفِضَّة لا يجوزُ الأكلُ والشُّربُ في أواني الذَّهَبِ والفِضَّة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة(1)، والمالكيَّة(2)، والشافعيَّة(3)، والحنابلة(4)، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك(5) الأدلَّة:

 أولًا: مِن السُّنَّةِ

 1- عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلى "أنَّهم كانوا عند حُذيفةَ فاستسقى، فسقاه مجوسيٌّ، فلمَّا وضَع القَدَحَ في يدِه رماه به، وقال: لولا أنِّي نهيتُه غيرَ مرةٍ ولا مرَّتين، كأنَّه يقول: لم أفعَلْ هذا، ولكنِّي سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تَشْرَبوا في آنِيةِ الذَّهبِ والفِضَّة، ولا تأكلوا في صِحافِها؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ "(6) 

2- عن أمِّ سَلمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "الَّذي يَشرَبُ في إناءِ الفِضَّةِ إنما يُجرجِرُ في بَطْنه نارَ جَهنَّمَ  "(7) وفي روايةٍ: " مَن شَرِبَ في إناءٍ من ذَهبٍ أو فِضَّة، فإنَّما يُجرجِرُ في بطنِه نارًا من جَهنَّم  "(8)

3- عن البَراءِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: "أمَرنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسَبعٍ، ونهانا عن سَبعٍ: أمَرَنا باتِّباعِ الجَنائِزِ، وعيادةِ المريضِ، وإجابةِ الدَّاعي، ونصرِ المَظلومِ، وإبرارِ القَسَمِ، وردِّ السَّلامِ، وتَشميتِ العاطِسِ، ونهانا عن آنيةِ الفِضَّةِ، وخاتَمِ الذَّهَبِ، والحريرِ، والدِّيباجِ، والقَسِّيِّ، والإستبرقِ" (9) استعمال آنية الذَّهب والفِضَّة في غير الأكل والشُّرب يحرُم استعمالُ آنيةِ الذَّهَبِ والفضَّة، كاستعمالِهما في ادِّهانٍ، أو اكتحالٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة(10)، والمالكيَّة(11)، والشافعيَّة(12)، والحنابلة(13)، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك(14) 

الدَّليل مِن السُّنَّةِ: عن حُذيفة بنِ اليَمانِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: " لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تَشربوا في آنِيةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ، ولا تأكلوا في صِحافِها؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ  " (15)

وجه الدَّلالة: أنَّه إذا نُهِيَ عَنِ الأكلِ والشُّربِ في آنيةِ الذَّهَب والفضَّة؛ لِمَا في ذلك من التشبُّهِ بالكفَّارِ- فمِثلُ ذلك إذا استعمَلَهما في غير الأكلِ والشُّربِ سواءً بسواءٍ؛ فإنَّ ذِكرَ الأكْلِ أو الشُّرب فيهما، لا يدلُّ على التَّخصيصِ؛ وذلك لأنَّه في الغالِبِ قد خرج مَخرَجَ الغالِبِ(16) حُكمُ اقتناءِ آنيةِ الذَّهب والفضَّةِ يحرُم اقتناءُ (17)آنيةِ الذَّهَبِ والفضَّة؛ وهو مَذهَبُ الجُمهور(18)ِ: المالكيَّة(19)، والشافعيَّة(20)، والحنابلة(21) 

الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن عبد الرَّحمن بنِ أبي ليلى " أنَّهم كانوا عند حُذيفةَ فاستسقى، فسقاه مجوسيٌّ، فلمَّا وضَع القَدَح في يدِه رماه به، وقال: لولا أنِّي نهيتُه غيرَ مرةٍ ولا مرَّتين، كأنَّه يقول: لم أفعَلْ هذا، ولكنِّي سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تَشْرَبوا في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّة، ولا تأكلوا في صِحافِها؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرة  "(22)

 وجه الدَّلالة: أنَّ مفهومَ قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:" فإنَّها لهم في الدُّنيا" : أنَّها ليستْ لكم في الدُّنيا في جميعِ الحالاتِ، وهو دليلٌ على تحريمِ الاتِّخاذِ والاستعمالِ(23)

 ثانيًا: أنَّ الأصل أنَّ كلَّ ما لا يجوزُ استعمالُه لا يجوز اتِّخاذُه، كآلاتِ الملاهي(24)

 ثالثًا: أنَّ الاتِّخاذَ ذريعةٌ إلى الاستعمالِ، وسدُّ الذَّريعة واجِبٌ(25) حُكمُ الطَّهارةِ مِن آنية الذَّهبِ والفِضَّة تصحُّ الطَّهارةُ مِن آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّة مع التَّحريمِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة(26)، والمالكيَّة(27)، والشَّافعيَّة(28)، والحنابلة(29)؛ وذلك لأنَّ الإناءَ في الطَّهارةِ أجنبيٌّ عنها، فلهذا لم يؤثِّر فيها، فالتَّحريمُ إذا كان في رُكنِ العبادةِ وشَرطِها أثَّرَ فيها، والإناءُ هنا منفصلٌ عن العبادةِ، ليس شرطًا فيها، ولا تتوقَّفُ صحَّةُ الوضوءِ على استعمالِ الحَرامِ(30) الإناء المضبَّب بالذَّهب والفضَّة المطلب الأوَّل: 

تعريفُ الضبَّة الضبَّة: قطعةٌ أو شريطٌ يُجمَعُ بها بين طرفَيِ المنكَسِرِ مِن الإناءِ

 المطلب الثَّاني: حُكمُ تضبيبِ الأواني بالفضَّةِ يجوز التَّضبيبُ باليسيرِ مِن الفضَّةِ لحاجةٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه "أنَّ قدَحَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم انكسَرَ، فاتَّخذ مكان الشَّعْبِ سِلسلةً من فِضَّةٍ " ، قال عاصم: رأيتُ القدَحَ، وشربتُ فيه 

  ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن آنيةِ الفضَّةِ، والمضبَّبُ بالفضَّةِ ليس إناءَ فضَّةٍ، فلا يدخُلُ في النَّهيِ، والأصل الحِلُّ، حتى يرِدَ دليلٌ صحيحٌ صريحٌ على تحريمِ المضبَّبِ 

المطلب الثَّالث: حُكمُ تَضبيبِ الأواني بالذَّهَب يحرُم التَّضبيبُ بالذَّهَبِ مطلقًا؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ الدَّليلَ جاء بجوازِ التَّضبيب بيسيرِ الفضَّة فحسبُ، فبقِيَ الذَّهبُ على أصلِه في التَّحريمِ 

حُكم استعمالِ الأواني الثَّمينة غير الذَّهب والفضَّة: يجوز اتِّخاذُ الأواني الثَّمينةِ واستعمالُها، ولو في الأكلِ والشُّربِ، إذا كانت مِن غَيرِ الذَّهَبِ والفضَّة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والرَّاجِحُ عند المالكيَّة، والأصَحُّ عند الشافعيَّة، وهو مذهَبُ الحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك الأدلَّة:

 أوَّلًا: من الكتاب

 1- عُمومُ قَولِه تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: 32] 

2- عُمومُ قَولِه تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا[البقرة: 29] فالأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ ثانيًا: أنَّ تخصيصَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المنعَ بالذَّهَبِ والفضَّة يقتضي إباحةَ ما عداهما.

 

  1. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/10)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (4/182).

  2.  ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/183)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/319)

  3.  ((المجموع)) للنووي (1/246)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/76).

  4.  ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/51)، ((شرح المنتهى)) للبهوتي (1/28).

  5. قال الشوكاني: (وقد نقل الإجماعَ أيضًا ابنُ المُنذِر على تحريمِ الشُّرب في آنية الذَّهَب والفضة إلَّا عن معاويةَ بنِ قُرَّة) ((نيل الأوطار)) (1/90) وقال ابن عبدِ البَرِّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّه لا يجوزُ لمسلمٍ أن يشرَب ولا يأكُل في آنيةِ الفضَّة، وآنيةُ الذَّهب عندهم كذلك أو أشَدُّ؛ لأنَّه قد جاء فيها مِثلُ ما جاء في آنيةِ الفضَّة) ((الاستذكار)) (8/350). وقال النوويُّ: (أجمع المسلمونَ على تحريمِ الأكلِ والشُّرب في إناءِ الذَّهَبِ وإناءِ الفضَّةِ، على الرَّجُلِ وعلى المرأة) ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (14/29). وقال أيضًا: (وهذان نصَّانِ في تحريمِ الأكلِ، وإجماعُ مَن قَبلَ داودَ حُجَّةٌ عليه، قال أصحابنا: أجمعت الأمَّةُ على تحريم الأكلِ والشُّرب وغيرهما من الاستعمالِ في إناءِ ذهبٍ أو فضَّةٍ إلَّا ما حُكِيَ عن داودَ، وإلَّا قولَ الشَّافعيِّ في القديم) ((المجموع)) (1/250) وقال ابن تيمية: (كما في آنيةِ الذَّهَبِ والفضَّة؛ فإنَّهم اتَّفقوا على أنَّ استعمالَ ذلك حرامٌ على الزَّوجين: الذَّكَرِ والأنثى) ((مجموع الفتاوى)) (21/84). وقال الشوكاني: (والحديثُ يدلُّ على تحريمِ الأكلِ والشُّرب في آنية الذَّهَب والفضة، أما الشُّرب فبالإجماعِ، وأما الأكل فأجازه داودُ، والحديث يَرُدُّ عليه، ولعله لم يبلُغْه) ((نيل الأوطار)) (1/90).

  6. رواه البخاري (5426) واللفظ له، ومسلم (2067).

  7.  رواه البخاري (5634) واللفظ له، ومسلم (2065).

  8.  رواه مسلم (2065).

  9. رواه البخاري (1239) واللفظ له، ومسلم (2066).

  10. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/10)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (4/182)، ((الفتاوى الهندية)) (5/334).

  11.  ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/183)، ((حاشية العدوي)) (2/609).

  12.  ((المجموع)) للنووي (1/246)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/76).

  13.  ((كشاف القناع)) (1/55)، ((شرح المنتهى)) (1/32) كلاهما للبهوتي.

  14.  قال ابن عبدِ البَرِّ: (العلماءُ كلُّهم لا يُجيزونَ استعمالَ الأواني من الذَّهَب، كما لا يُجيزونَ ذلك من الفضَّة) ((التمهيد)) (16/105). وقال النووي: (أجمعت الأمَّةُ على تحريمِ الأكلِ والشُّرب وغيرهما من الاستعمالِ في إناءِ ذَهَب أو فضَّة، إلَّا ما حُكي عن داود، وإلَّا قول الشافعيِّ في القديم) ((المجموع)) (1/25). وقال ابن قدامة: (لا خلاف بين أصحابنا في أنَّ استعمالَ الذَّهَب والفِضَّة حرامٌ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلَمُ فيه خلافًا) ((المغني)) (1/55). وقال ابن تيميَّة: (...كما في آنيةِ الذَّهَب والفضَّة؛ فإنَّهم اتَّفقوا على أنَّ استعمالَ ذلك حرامٌ على الزَّوجين: الذَّكر والأنثى) ((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (21/84).

  15.  رواه البخاري (5426) واللفظ له، ومسلم (2067).

  16. ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (16/105)، ((المغني)) لابن قدامة (1/57)، 

  17. المقصودُ مِن الاقتناء: أن يتَّخِذَه ويحتفِظَ به فقط دون أن يَنتفِعَ به، كأنْ يتَّخذَه للزِّينة، وغير ذلك. انظر ((الشرح الممتع)) (1/72).

  18. قال ابن حجر: (واختُلف في اتِّخاذِ الأواني دون استعمالِها كما تقدَّم، والأشهَرُ المنع، وهو قولُ الجُمهور، ورخَّصت فيه طائفة) ((فتح الباري)) (10/98).

  19.  ((التاج والإكليل)) للمواق (1/128)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/184).

  20.  ((المجموع)) للنووي (1/252)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/29).

  21.  ((الفروع)) لابن مفلح (2/74)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/80).

  22.  رواه البخاري (5426) واللفظ له، ومسلم (2067).

  23.  ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (7/236).

  24.  ((المنثور في القواعد الفقهيَّة)) للزركشي (3/139).

  25.  قال ابن عبدِ البَرِّ: (معلومٌ أنَّ مَن اتَّخذَها لا يَسلَمُ مِن بَيعِها أو استعمالِها؛ لأنَّها ليست مأكولةً ولا مَشروبةً، فلا فائدةَ فيها غيرُ استعماله، فكذلك لا يجوز اتِّخاذُها عند جماعةِ الفُقَهاءِ وجمهورِ العُلَماءِ) ((الاستذكار)) (8/351).

  26.  ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/211)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/341).

  27.  ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/79)، وينظر: ((الكافي)) لابن عبدِ البَرِّ (1/163).

  28.  ((المجموع)) للنووي (1/251)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/77).

  29.  ((الإنصاف)) للمرداوي (1/81)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/56).

  30.  ((الفتاوى الكبرى)) (1/438)

  31.  ((تهذيب اللغة)) للأزهري (2/30)

  32. الحاجة: أن يتعلَّق بها غرضٌ غير الزِّينة، وليس ألَّا يجِدَ ما يَجبُر به إلَّا الفضَّة، فهذه ضرورةٌ. ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (21/81).

  33.  اشترط الحنفيَّة: أن يتَّقِيَ الآكل أو الشَّارب موضِعَ الضبَّةِ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/212)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (4/79).

  34.  ((المجموع)) للنووي (1/256)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/79).

  35.  ((الإنصاف)) للمرداوي (1/83)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/52).

  36. رواه البخاري (3109).

  37.  ((المحلى)) لابن حزم (7/421).

  38.  ((التاج والإكليل)) للمواق (1/129)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/184-185).

  39.  ((المجموع)) للنووي (1/255)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/79).

  40.  ((الإنصاف)) للمرداوي (1/79)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/57).

  41.  ((المجموع)) للنووي (1/256)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (25/65).

  42. كالياقوت والزبرجد والعقيق.

  43.  ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/11)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/211).

  44.  ((منح الجليل)) لعليش (1/59)، وينظر: ((حاشية الصاوي)) (1/62).

  45.  ((المجموع)) للنووي (1/252)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/78).

  46.  ((الإنصاف)) للمرداوي (1/79)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/58).

  47.  قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا أنَّ كلَّ إناءٍ ما لم يكن فضةً ولا ذهبًا ولا صُفرًا ولا نُحاسًا ولا رَصاصًا ولا مغصوبًا، ولا إناءَ كتابيٍّ، ولا جِلدَ مَيتةٍ ولا جلدَ ما لا يُؤكَلُ لحمه وإن ذُكِّي؛ فإنَّ الوضوءَ منه والأكلَ والشُّربَ جائزٌ) ((مراتب الإجماع)) (1/23)، وقد تعقَّبه ابن تيميَّة في حكاية الإجماع، وذلك في نوعٍ من الأواني لم يذكُره ابنُ حَزمٍ وهي الأواني الثَّمينة، وفي ذلك قال ابن تيميَّة: (قلت: الآنيةُ الثَّمينة التي تكون أغلى من الذَّهَبِ والفضَّة- كالياقوت ونحوه- فيها قولان للشافعي، وفي مذهب مالك قولان) ((نقد مراتب الإجماع)) (ص: 289). وقال ابن حجر: (يرِد عليه جوازُ استعمالِ الأواني مِن الجواهِرِ النَّفيسة، وغالِبُها أنفَسُ وأكثَرُ قيمةً من الذهب والفضَّة ولم يمنَعْها إلَّا مَن شذَّ، وقد نقل ابنُ الصبَّاغ في الشَّامل الإجماعَ على الجوازِ، وتبِعه الرافعيُّ ومَن بَعدَه، لكن في زوائد العمراني عن صاحب الفروع نقل وجهين). ((فتح الباري)) (10/98).

  48.  ((تفسير السعدي)) (ص: 48).

  49.  ((شرح الزركشي)) (1/159).

مرفق بصيغة بي دي إف
مرفق بصيغة وورد