أحكام قضاء الحاجة

أحكام قضاء الحاجة
40 0

الوصف

أحكام قضاء الحاجة

تعريف الاستنجاء وحكمه

تعريفُ الاستنجاءِ لغةً واصطلاحًا

الاستنجاء لغةً: استفعالٌ مِنَ النَّجوِ، وهو القَطعُ، فكأنَّه قَطَع الأذى عن نفْسِه(1). وقيل هو من النَّجْوَةِ، وهي الأرضُ التي لا يَعْلُوها سَيلٌ، كأنَّ الإنسانَ إذا أراد قضاءَ حاجَتِه، أتى نَجوةً مِنَ الأرضِ تَستُرُه، فقيل لِمَن أراد ذلك: استنجى(2). الاستنجاءُ اصطلاحًا: إزالةُ الخبَثِ مِنَ المخرَجِ بالماءِ أو بالأحجارِ(3).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص: 1773)، ((لسان العرب)) لابن منظور (15/306).

(2) ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/397).

(3) قال النووي: (الاستطابةُ والاستنجاءُ والاستجمارُ: إزالةُ النَّجوِ، فالاستطابةُ والاستنجاءُ يكونانِ بالماءِ والحَجَر، والاستجمارُ لا يكون إلَّا بالأحجارِ، مأخوذٌ مِن الجِمارِ، وهي الأحجارُ الصِّغارُ) ((تحرير ألفاظ التنبيه)) (ص: 36). وانظر: ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/135)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/407).

المبحث الثَّاني: حُكم الاستنجاء

الاستنجاءُ واجبٌ إذا وُجِدَ سَبَبُه، وهو الخارِجُ النَّجِسُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة في المشهورِ(1)، والشَّافعيَّة(2)، والحنابلةِ(3). الدَّليل مِن السُّنَّةِ: عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهَبَ أحدُكم إلى الغائِطِ فلْيذهبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستَطيبُ(4) بهنَّ؛ فإنَّها تُجزِئُ عنه))(5).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/407،408)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/211).

(2) ((المجموع)) للنووي (2/95)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/159).

(3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/111).

(4) الاستطابة: من الطِّيبِ؛ لأنَّه يُطَيِّبُ جَسدَه بإزالةِ ما عليه من الخَبَثِ بالاستنجاءِ، أي: يُطَهِّرُه. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (3/149).

(5) رواه أبو داود (40)، والنَّسائي (44)، وأحمد (6/133) (25056)، والدارمي (670). صحَّحه الدارقطني كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (1/162)، والنووي في ((المجموع)) (2/96)، وحسَّنه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/347).

حكم الاستعانةِ بالغَيرِ في الاستنجاءِ عند العجز

مَن عَجزَ عن الاستنجاءِ بنَفسِه بأيِّ وسيلةٍ؛ لزِمه أن يُنجِّيَه غيرُه ممَّن يجوزُ له النَّظَرُ إلى عَورَتِه(1)؛ نصَّ على هذا الجمهورُ: الحنفيَّة(2)، والمالكيَّة(3)، والحنابلة(4)؛ وذلك لأنَّ القاعدةَ في الواجباتِ: أنَّ محلَّها القُدرةُ والاستطاعةُ، فالعبدُ إذا أمكَنَه أن يفعَلَ بعضَ الواجباتِ دُونَ بَعضٍ، فإنَّه يُؤمَرُ بما يَقدِرُ عليه، وما عجَزَ عنه يبقى ساقطًا؛ إذ لا يكلِّفُ اللهُ نفسًا إلَّا وُسعَها(5).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سُئِلَت اللجنةُ الدائمةُ: هل يجوزُ أن يقومَ بتنظيفِ المريضِ ورؤية عورَتِه ممرِّضاتُ المستشفى؛ لاستحالة قيامِ ذلك بنفسه؟ فأجابت اللجنة: (يجوز اطِّلاعُ الممرِّضةِ على عَورَتِه عند الضرورة، إذا لم يتيسَّرْ رجلٌ يقوم بذلك؛ لِقَولِ الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فإن تيسَّر أن يقوم بذلك رجلٌ، لم يجُز أن يتولَّى ذلك الممرِّضاتُ) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (26/344).

(2) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 32)، ((الفتاوى الهندية)) (1/49، 50).

(3) ((حاشية العدوي)) (1/221)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/376).

(4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/61)، وينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (26/187، 188).

(5) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 32)، ((الفتاوى الهندية)) (1/50)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/376)، ((حاشية العدوي)) (1/221)، ((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (26/187، 188)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/61).

حُكم النِّية للاستنجاء

لا تُشترَطُ النِّيةُ للاستنجاءِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة(1)، والمالكيَّة(2)، والشَّافعيَّة(3)، والحنابِلةِ(4)، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك(5)؛ وذلك لأنَّ الاستنجاءَ نَوعٌ من إزالةِ الخَبَثِ، وإزالةُ الخَبَث لا يُشترَطُ لها نِيَّةٌ، فالخبَثُ معنًى متى ما زال، زال حُكمُه(6).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ((العناية)) للبابرتي (1/32)، وينظر: ((أحكام القرآن)) للجصَّاص (1/244).

(2) لكنَّ المُعتَمَد عندهم وجوبُ النِّيةِ في الاستنجاءِ مِنَ المَذيِ. ((حاشية الدسوقي)) (1/78، 112)، ((حاشية العدوي)) (1/218).

(3) ((المجموع)) للنووي (1/311)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/87).

(4) ((المبدع)) لابن مفلح الحفيد (1/117)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/181).

(5) قال الماوردي: (فأمَّا طهارة النَّجس فلا تفتقر إلى نيةٍ إجماعًا) ((الحاوي الكبير)) (1/87). وقال البغوي: (واتَّفقوا على أنَّ إزالةَ النَّجاسةِ لا تفتَقِرُ إلى النيَّة) ((شرح السنة)) (1/403). وقال ابن تيميَّة: (ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: إنَّه يعتبَرُ فيها النيَّة، فهو قول شاذٌّ مخالِفٌ للإجماع السابق، مع مخالَفَتِه لأئمَّة المذاهب). ((مجموع الفتاوى)) (21/477). وقال الحطَّاب: (حكَى ابن القصَّار وابنُ الصلاح من الشافعية الإجماعَ على ذلك). ((مواهب الجليل)) (1/230).

(6) ((حاشية العدوي)) (1/173).

 محلُّ الاستنجاء

المطلب الأوَّل: حَلقةُ الدُّبُر يُغسَلُ مَوضِعُ الخارِجِ مِن حلقةِ الدُّبُر، وكذلك ما تعدَّى إليه الخارِجُ النَّجِسُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة(1)، والمالكيَّة(2)، والشافعيَّة(3)، والحنابلة(4)؛ وذلك لأنَّ المقصودَ مِن الاستنجاءِ هو التَّطهيرُ مِن النَّجاسة، فالمحلُّ الذي لم تُصِبه النجاسةُ لا يجِبُ غَسلُه(5).

المطلب الثَّاني: الذَّكَر يُغسَلُ مَوضِعُ الخارِجِ مِن الذَّكَرِ، وهو الثُّقبُ، وما أصابه البَولُ، فلا يجِبُ غَسلُ الحَشَفةِ ولا الذَّكَر إذا لم يُصِبْه البولُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة(6)، والمالكيَّة(7)، والشافعيَّة(8)، والحنابلة(9)؛ وذلك لأنَّ المقصودَ مِن الاستنجاءِ هو التَّطهُّرُ من النَّجاسةِ، فالمحلُّ الذي لم تُصِبْه النجاسةُ لا يجِبُ غَسلُه(10).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ((البحر الرائق لابن نجيم)) (1/254)، ((الفتاوى الهندية)) (1/48)، وينظر: ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (1/48)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (1/215)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/339).

(2) ((الشرح الكبير للشيخ)) الدردير و((حاشية الدسوقي)) (1/112)، ((حاشية العدوي)) (1/178).

(3) ((المجموع)) للنووي (2/125)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/67).

(4) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/85)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/66).

(5) ((روضة الطالبين)) للنووي (1/68).

(6) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/255)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/338).

(7) ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 29)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/208).

(8) ((روضة الطالبين)) للنووي (1/68)، ((المجموع)) للنووي (2/125).

(9) ((شرح عمدة الفقه)) لابن تيميَّة- من كتاب الطهارة والحج (728) (1/102)، ((المبدع)) لابن مفلح الحفيد (1/59).

(10) ((روضة الطالبين)) للنووي (1/68).

دواعي الاستنجاء

الخارج النجس

المطلب الأوَّل: البول والغائط يجب الاستنجاءُ أو الاستجمارُ مِن البَولِ والغائِط، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة في المشهور(1)، والشَّافعيَّة(2)، والحنابِلة(3). الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:

 1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما أنا لكم مِثلُ الوالدِ أُعلِّمُكم؛ فإذا أتى أحدُكم الخَلاءَ فلا تستَقبِلوها ولا تَستَدبِروها، ولا يَستَنجي بيَمينِه، وكان يأمُر بثلاثةِ أحجارٍ...))(4).

 2- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قيل له: قدْ عَلَّمكم نبيُّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ شيءٍ حتى الخِراءةَ. قال: فقال: أجَلْ! لقد نهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أن نستنجيَ باليمينِ، أو أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ...))(5).

 3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائِطِ فليذهَبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيب بهنَّ؛ فإنَّها تُجزئُ عنه))(6).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ((الذخيرة)) للقرافي (1/211) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/407، 408).

(2) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/159)، ((المجموع)) للنووي (2/94).

(3) ((المغني)) لابن قدامة (1/111)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70).

(4) رواه أبو داود (8)، والنَّسائي (40)، وابن ماجه (256)، وأحمد (7403) واللفظ له، والدارمي (674) قال ابن عبدِ البَرِّ في ((الاستذكار)) (1/175): ثابت بإجماع أهل النَّقل، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (2/109)، وصحَّح إسنادَه ابن الملقَّن في ((البدر المنير)) (2/298) وقال: وأصله في مسلم، وقال ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (1/200): أصله في مسلم، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (13/139).

(5) رواه مسلم (262).

(6) رواه أبو داود (40)، والنَّسائي (44)، وأحمد (6/133) (25056)، والدارمي (670). صحَّحه الدارقطني كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (1/162)، والنووي في ((المجموع)) (2/96)، وحسَّنه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/347).

المطلب الثَّاني: المَذي الفرع الأوَّل: حُكمُ الاستنجاءِ مِن المَذْيِ يجِبُ الاستنجاءُ مِن المَذْي، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة(1)، والشافعيَّة(2)، والحنابلة(3). 

الدَّليل مِن السُّنَّةِ: عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كُنتُ رجلًا مذَّاءً، فأمرتُ رجلًا أنْ يسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمكانِ ابنَتِه، فسأل، فقال: توضَّأ واغسلْ ذَكَرَك))(4).

 الفرع الثَّاني: الواجِبُ في الاستنجاءِ مِنَ المَذْيِ يجِبُ في الاستنجاءِ مِنَ المذْيِ غَسلُ مَخرَجِه والمواضِعِ التي أصابَها، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ(5). 

الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ رجُلًا مذَّاءً، فأمرتُ رَجلًا أن يسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمكانِ ابنَتِه، فسأل، فقال: توضَّأ واغسِلْ ذَكرَك))(6). وجه الدَّلالة: أنَّ المرادَ غَسلُ مَخرَجِ المَذْيِ، وما أصابَه منه(7).

 ثانيًا: قياسًا على خروجِ بقيَّةِ الأحداثِ، كخُروجِ الغائِطِ وغيرِه، فلا يجِبُ غَسلُ سوى موضِعِ خروجِ الحدَثِ، وكذا ما أصابَ البَدن منه، فكذلك خروجُ المَذْيِ الذي هو حدَثٌ؛ وعليه فلا يجِبُ غَسلُ سوى ما أصابَ البَدَنَ منه(8).

 الفرع الثَّالث: حُكمُ الاستجمارِ مِنَ المذي اختلف أهلُ العلمِ في حُكمِ الاستجمارِ بالِحجارةِ مِنَ المَذْي على قَولينِ: 

القول الأوّل: يُجزئُ الاستجمارُ بالحجارةِ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة(9)، والحنابلة(10)، وهو قولٌ للمالكيَّة(11)، وقولٌ عند الشافعيَّة(12)، واختاره ابنُ تيميَّة(13).

 أولًا:مِن السُّنَّةِ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائِطِ فليذهَبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيبُ بهنَّ؛ فإنَّها تُجزِئُ عنه))(14).

 وجه الدَّلالة: أنَّ عمومَ الرُّخصةِ في الاستجمارِ بالأحجارِ، يشمَلُ المذيَ كما يشمَلُ البَولَ والغائِطَ (15).

 ثانيًا: قياسًا على إجزاءِ الاستجمارِ بالأحجار مِنَ البَولِ(16).

 القول الثاني: أنَّه يتعيَّنُ الماءُ، ولا يَكفي فيه الاستجمارُ، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة(17)، والصَّحيحُ عند الشافعيَّة(18)، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ الظَّاهريِّ(19). 

الدَّليل مِن السُّنَّةِ: عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ رجُلًا مذَّاءً، فأمرتُ رجلًا أن يسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمكانِ ابنَتِه، فسأل، فقال: توضَّأْ واغسِلْ ذَكرَك))(20). 

وجه الدَّلالة: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمر بغَسلِ الذَّكَرِ مِن المَذْي، والأمرُ يقتضي الوُجوبَ(21).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ((منح الجليل)) لعليش (1/105)، وينظر: ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (21/205)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/206).

(2) ((المجموع)) للنووي (2/127)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/43).

(3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/111).

(4) رواه البخاري (269) واللفظ له، ومسلم (303).

(5) قال ابن قدامة: (الرواية الثانية: لا يجِبُ أكثرُ من الاستنجاءِ والوضوء؛ رُوي ذلك عن ابنِ عبَّاس، وهو قول أكثر أهل العلم، وظاهر كلام الخرقي) ((المغني)) (1/127). وقال النووي: (يُستحَبُّ الاحتياطُ في استيفاءِ المقصودِ؛ ولهذا أمَرَ بغَسلِ الذَّكَرِ، والواجِبُ منه موضِعُ النجاسة فقط؛ هذا مذهبنا ومَذهَبُ الجُمهورِ، وعن مالك وأحمد روايةٌ: أنَّه يجِبُ غسل كلِّ الذَّكَر، وعن أحمد رواية أنَّه يجِبُ غَسلُ الذَّكَر والأُنثيَينِ) ((المجموع)) (2/144).

(6) رواه البخاري (269) واللفظ له، ومسلم (303).

(7) قال ابن عبدِ البَرِّ: (أمَّا معنى غسل الذَّكر من المَذْي فإنَّه يريد غَسلَ مَخرَجِه وما مسَّ الأذى منه، وهذا الأصحُّ عندي في النظر، والله أعلم) ((التمهيد)) (21/208).

(8) قال الطحاوي: (أمَّا وجه ذلك من طريقِ النَّظر؛ فإنَّا رأينا خروجَ المذي حدثًا, فأردْنا أن ننظُرَ في خروج الأحداث, ما الذي يجِبُ به؟ فكان خروجُ الغائط, يجب به غَسلُ ما أصاب البدنَ منه, ولا يجِبُ غسل ما سوى ذلك إلَّا التطهُّر للصَّلاة. وكذلك خروجُ الدَّمِ مِن أيِّ موضعٍ ما خرج, في قول مَن جعل ذلك حدثًا. فالنَّظَر على ذلك أن يكون كذلك خروجُ المذي الذي هو حدَثٌ، لا يجِبُ فيه غَسلُ غير الموضع الذي أصابَه مِن البَدَن غير التطهُّرِ للصلاةِ, فثبت ذلك أيضًا بما ذَكَرنا من طريقِ النَّظَر. وهذا قولُ أبي حنيفة, وأبي يوسف ومحمَّد بن الحسن, رحمهم الله تعالى) ((شرح معاني الآثار)) (1/48).

(9) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (1/348)، ((البناية)) للعيني (1/756)، وينظر:  ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/19).

(10) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/114).

(11) ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (21/205)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/206).

(12) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/160)، ((شرح النووي على مسلم)) (3/213).

(13) قال ابن تيميَّة: (أمَّا إذا لم تتعدَّ النَّجاسةُ مَوضِعَ الحاجةِ، فإنَّه يجزِئُه الاستجمارُ إذا أنقى وأكمَلَ العددَ، سواء في ذلك جميعُ ما يُستنجى منه مِن البَولِ والمَذْي والوَدْي والدَّم، وغير ذلك) ((شرح عمدة الفقه لابن تيميَّة- من كتاب الطهارة والحج)) (1/156).

(14) رواه أبو داود (40)، والنَّسائي (44)، وأحمد (6/133) (25056)، والدارمي (670). صحَّحه الدارقطني كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (1/162)، والنووي في ((المجموع)) (2/96)، وحسَّنه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (2/347).

(15) ((المغني)) لابن قدامة (1/114).

(16) ((شرح العمدة)) لابن تيميَّة (1/156)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 29).

(17) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/412)، وينظر: ((القوانين الفقهيَّة)) لابن جَزِي (ص: 29).

(18) ((شرح النووي على مسلم)) (3/213)، ((المجموع)) للنووي (2/144).

(19) قال ابن حزم: (المذي تطهيرُه بالماءِ، يُغسَلُ مَخرجُه من الذَّكر ويُنضَحُ بالماء ما مسَّ منه الثَّوب) ((المحلى)) (1/118).

(20) رواه البخاري (269) واللفظ له، ومسلم (303).

(21) ((إحكام الأحكام)) (ص 56).

المطلب الثَّالث: الوَدْي يجب الاستنجاءُ أو الاستجمارُ مِن الوَدْيِ(1)، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ(2)، والشافعيَّة(3)، والحنابلة(4)؛ وذلك لأنَّ الوَديَ نَجِسٌ كالبول، وهو خارجٌ مِن مَخرَجِه، جارٍ في مَجراه(5).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوَدْيُ: البَلَلُ اللَّزِجُ الذي يخرُجُ مِنَ الذَّكَر بعد البول. ((النهاية)) لابن الأثير (5/169)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/12).

(2) ((حاشية العدوي)) (1/167)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/12).

(3) ((المجموع)) للنووي (2/510)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/160).

(4) ((الإقناع)) للحجاوي (1/62)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/193)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/111)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدِّين ابن قدامة (1/303).

(5) يُنظر: (الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/286).

المطلب الرَّابع: الدَّمُ والقَيح يجِبُ الاستنجاءُ مِنَ الدَّمِ الخارجِ من فرْجِ المرأةِ كالاستحاضِة(1)، أو من الدُّبُرِ كالبواسير، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة(2)، والشَّافعيَّة(3)، والحنابلة(4)؛ وذلك لأنَّه خارِجٌ نَجِسٌ مِنَ السَّبيلِ، يجب التطهُّرُ منه بالاستنجاءِ، كالبَولِ والغائِطِ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاستحاضة: أَن يستمرَّ بالمرأة خروجُ الدَّم بعد أيامِ حَيضِها المعتاد، وهو يخرُجُ مِن الفَرجِ دون الرحِم، وعلامَتُه أنَّه لا رائحةَ له. ((لسان العرب)) لابن منظور (7/142)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم(1/226).

(2) ((حاشية الدسوقي)) (1/111)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/133).

(3) ((المجموع)) للنووي (2/95،127)، ((فتح العزيز)) للرافعي (1/477)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/160).

(4) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/90)، ((كشاف القناع)) للبهوتي(1/70).

المبحث الثَّاني: الخارج الطاهر المطلب الأوَّل: الرِّيح لا يجِبُ الاستنجاءُ مِن الرِّيح، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة(1)، والمالكيَّة(2)، والشافعية(3)، والحنابلة(4)، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك(5). وذلك، لأنَّ الأصلَ عَدمُ الوُجوبِ حتى يوجَدَ دليلٌ من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ على مشروعيَّةِ الاستنجاءِ، ولم يُنقَل أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استنجى من الرِّيحِ، ولا صحابَتُه الكِرامُ رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا أنَّه أمَر بالاستنجاءِ منها، وهذا كافٍ في عَدمِ المشروعيَّة(6). 

المطلب الثَّاني: الخارِجُ الطاهر الناشِفُ كالحصاة لا يجِبُ الاستنجاءُ مِن الخارج الطاهرِ النَّاشِفِ غيرِ الملوَّثِ كالحصاة، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة(7)، والمالكيَّة(8)، والشافعيَّة(9)، وهو قَولُ بَعضِ الحنابلة(10). وذلك للآتي:

 أولًا: أنَّ الاستنجاءَ إنَّما هو لإزالة الخارِجِ النَّجِسِ، ولا نجاسةَ هنا يُطلَبُ إزالَتُها، فلا معنى له(11). ثانيًا: أنَّ البلَّةَ إن لوَّثت المحلَّ، فالاستنجاءُ يكون للنَّجاسةِ، لا للحصاةِ ونَحوِها(12).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/252)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/19).

(2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/150)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/149).

(3) ((المجموع)) (2/96)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/160).

(4) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/90-91)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/111).

(5) قال ابن قدامة: (وليس على من نام أو خرجت منه ريحٌ استنجاءٌ، ولا نعلم في هذا خلافًا) ((المغني)) (1/111). وقال النووي: (أجمَعَ العُلَماءُ أنَّه لا يَجِبُ الاستنجاءُ مِن الرِّيح) ((المجموع)) (2/96). لكن قال المرداوي: (قوله: "إلَّا الرِّيح" يعني لا يجِبُ الاستنجاء له، وهذا المذهب، نصَّ عليه الأصحابُ، وقيل: يجب الاستنجاءُ له، قاله في الفائق وأوجبه حنابلة الشام... قلت: لم نطَّلِعْ على كلام أحدٍ من الأصحابِ بِعَينِه ممَّن سكن الشامَ وبلادَها قال ذلك) ((الإنصاف)) (1/90-91).

(6) قال الإمام أحمد: ليس في الرِّيحِ استنجاءٌ، في كتابِ الله ولا في سُنَّة رسوله. ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70).

(7) ((حاشية ابن عابدين)) (1/335).

(8) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/411)، ((حاشية الدسوقي)) (1/115).

(9) ((المجموع)) للنووي (2/96)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/152).

(10) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/90).

(11) ((حاشية ابن عابدين)) (1/335)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/411), ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/46).

(12) ((حاشية ابن عابدين)) (1/335)، ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/157)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/411), ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/46)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/152).

الحدَث الدائم

المطلب الأوَّل: وجوبُ التحفُّظِ مِن النَّجاسةِ يجِبُ تحفُّظُ أصحابِ الحدَثِ الدَّائِمِ مِن النَّجاسةِ(1)، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة(2)، والشافعيَّة(3)، والحنابلة(4). الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن حَمنةَ بنتِ جَحشٍ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: ((يا رسولَ الله: إنِّي أُستحاضُ حيضةً كبيرةً شديدةً؛ فما ترى فيها، قدْ منعَتني الصَّلاةَ والصِّيامَ؟ فقال: أنعَتُ لك الكُرْسُفَ(5)))(6). ثانيًا: أنَّ في ذلك دفعًا للنَّجاسةِ وتقليلًا لها، وهو واجبٌ ما أمكَنَ(7). 

المطلب الثَّاني: الاستنجاءُ عند دُخولِ وَقتِ كلِّ صلاةٍ مَن به حدثٌ دائمٌ كالاستحاضةِ، أو سَلَسِ البولِ؛ فإنَّه لا يَلزَمُه أن يستنجِيَ منه لكلِّ صلاةٍ، وهو مذهَبُ المالكيَّة(8)، وقولٌ للشَّافعيَّة(9)، وروايةٌ عن أحمد(10)، واختاره ابنُ رَجب(11). وذلك للآتي:

أولًا: أنَّه لا معنى للأمرِ بإزالة النَّجاسةِ مع استمرارِها(12). 

ثانيًا: أنَّه سقط اعتبارُ حدَثِها لِمكانِ العُذرِ(13). ثالثًا: دفعًا للحَرَج لِعَدمِ إمكانِ التحرُّزِ منه(14).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فالمُستحاضةُ تحتشي أو تعصِبُ فرْجَها، والمبتلَى بسَلَس البَولِ وكثرة المذي يعصِبُ رأس ذَكَره بخِرقةٍ ويحتَرِسُ حَسَبما أمكَنَه، وكذلك مَن به جُرحٌ أو رِيح أو نحوه من الأحداثِ، فإنْ كان ممَّا لا يمكِنُ عَصْبُه كالجُرح الذي لا يمكن شدُّه، أو من به باسورٌ أو ناصور لا يمكن عصبُه، صلَّى على حَسَب حاله. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/227)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/111).

(2) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/227)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/185).

(3) ((المجموع)) للنووي (2/533)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/111).

(4) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/269)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (1/354).

(5) أنعَتُ لك الكُرْسُفَ: أي: أصفُ لك استعمالَ القُطنِ تَضعينَه على الفرْجِ، فإنَّه يُذهِبُ الدَّمَ. ((الصحاح)) للجوهري (4/1421).

(6) رواه أبو داود (287)، والترمذي (128)، وابن ماجه (622)، وأحمد (27514). قال الإمام أحمد والبخاريُّ والترمذيُّ كما في ((سنن الترمذي)) (128): حسن صحيح، وصححه النووي في ((المجموع)) (2/533)، وقال محمَّد ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (81): صحَّحه أحمد بن حنبل، وحسَّنه البخاري، وقال الدارقطني: تفرَّد به ابن عقيل وليس بقوي، ووهَّنه أبو حاتم، وقال ابن القيِّم ((تهذيب السنن)) (1/475): هذا الحديث مداره على ابن عَقيل، وهو عبد الله بن محمَّد بن عقيل، ثِقة صدوق، لم يتكلَّم فيه بجرح أصلًا، وكان الإمام أحمد وعبد الله بن الزُّبير الحُميدي وإسحاق بن راهويه يحتجُّون بحديثه.

(7) ((المجموع)) للنووي (2/533).

(8) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/205)، ((حاشية العدوي)) (1/136).

(9) ((مغني المحتاج)) للشربيني(1/112).

(10) ((فتح الباري)) لابن رجب (1/446).

(11) قال ابن رجب: (وكذلك اختلفوا؛ هل يجِبُ عليها غَسلُ الدَّم والتحفُّظ والتلجُّمِ عند كلِّ صلاة؟ فيه قولان: هما روايتان عن أحمد، وربما يرجِعُ هذا الاختلاف إلى الاختلاف المشهور: في أنَّ الأمرَ المُطلَق: هل يقتضي التَّكرارَ، أم لا؟ وفيه اختلافٌ مشهور، لكنَّ الأصحَّ هنا أنه لا يقتضي التَّكرارَ لكلِّ صلاةٍ؛ فإنَّ الأمرَ بالاغتسالِ وغَسلِ الدَّمِ، إنما مُعلَّقٌ بانقضاءِ الحَيضة وإدبارِها، فإذا قيل: إنَّه يَقتضي التَّكرارَ، فالجواب أنَّه لم يقتضِه إلَّا عند إدبارِ كلِّ حيضةٍ فقط). ((فتح الباري)) (1/446).

(12) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/112).

(13) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 99).

(14) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 99)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/215).

النَّوم

لا يُشرَعُ الاستنجاءُ مِن النَّوم، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة(1)، والمالكيَّة(2)، والشَّافعية(3)، والحنابلة(4)، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك(5). الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب قوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾[المائدة: 6]. وجه الدَّلالة: أي: إذا قُمتُم مِن النَّوم، ولم يأمُر بِغَيرِ الوُضوءِ، فدلَّ على أن الاستنجاءَ لا يَجِبُ(6). 

ثانيًا: لم يَرِدْ نَصٌّ بالاستنجاءِ مِن النوم، ولا هو في معنى المنصوصِ عليه(7).  ثالثًا: أن الاستنجاءَ إنَّما شُرِعَ لإزالةِ النَّجاسة، ولا نجاسةَ هاهنا(8).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (1/29)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/97).

(2) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/178،182) وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/380).

(3) ((المجموع)) (2/96)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/198).

(4) ((تصحيح الفروع)) للمرداوي (1/136-137)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/111).

(5) قال ابن قدامة: (وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ولا نعلم في هذا خلافًا) ((المغني)) (1/111). قال النووي: (أجمَعَ العُلَماءُ أنَّه لا يجِبُ الاستنجاءُ مِن الرِّيحِ والنَّومِ). ((المجموع)) (2/96). لكن خالف بعضُ الحنابلةِ في ذلك. يُنظر: ((الفروع)) لابن مفلح (1/137)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/90-91).

(6) ((المغني)) لابن قدامة (1/111).

(7) ((المغني)) لابن قدامة (1/111).

(8) ((المغني)) لابن قدامة (1/111).

مرفق بصيغة بي دي إف
مرفق بصيغة وورد