آداب قضاء الحاجة

آداب قضاء الحاجة
45 0

الوصف

آداب قضاء الحاجة

ما يُقال عند الدُّخول والخروج

المطلب الأوَّل: ما يُقال عند الدُّخول يُسنُّ أن يُقال عندَ الدُّخولِ: اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من الخُبُثِ والخبائِثِ. الدَّليل مِن السُّنَّةِ: عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا دخل الخلاء، قال: اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من الخُبُثِ والخبائِثِ))(1). المطلب الثَّاني: ما يُقال عند الخروج يُسنُّ أن يقال عند الخُروجِ: غُفرانَك(2). الدَّليلُ مِن السُّنَّةِ: عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: (( كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا خرَجَ مِن الخلاءِ قال: غُفرانَك))(3).

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  رواه البخاري (6322) واللفظ له، ومسلم (375).

(2) قال ابن حجر: (والكلام هنا في مقامين: أحدهما: هل يختصُّ هذا الذِّكرِ بالأمكنة المعدَّة لذلك؛ لكونها تحضُرُها الشياطينُ، كما ورد في حديث زيد بن أرقمَ في السنن، أو يشمَلُ حتى لو بالَ في إناءٍ مثلًا في جانِبِ البيت؟ الأصحُّ الثاني) ((فتح الباري)) (1/244). 

(3) رواه أبو داود (30)، والترمذي (7) واللفظ له، وابن ماجه (300)، وأحمد (25261). قال أبو حاتم الرازي كما في ((المحرر)) لمحمَّد ابن عبد الهادي (69): أصحُّ حديثٍ في هذا الباب، وقال الترمذيُّ: حسن غريب، وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (2/75)، وابن الملقِّن في ((شرح البخاري)) (4/92)، وقال ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/214): حسن صحيح.

تقديم الرِّجْل اليُسرى عند الدُّخول، واليُمنى عند الخروج
يُستحبُّ عند دخولِ الخلاء، تقديمُ رِجله اليسرى، وعند الخروجِ تقديمُ رِجله اليُمنى، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة(1)، والمالكيَّة(2)، والشافعيَّة(3)، والحنابلة(4)؛ وحَكى النوويُّ الاتِّفاقَ على ذلك(5)؛ وذلك لأنَّ قواعِدَ الشَّريعةِ قد استقرَّت على أنَّ الأفعالَ التي تشتَرِك فيها اليُمنى واليُسرى، تُقدَّمُ فيها اليُمنى إذا كانت من بابِ الكَرامةِ، كالوضوءِ والغُسلِ، ونحو ذلك، وتُقدَّم اليُسرى في ضدِّ ذلك، كدُخُولِ الخلَاءِ(6).

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/256)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/345).

(2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/392)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/278).

(3) ((روضة الطالبين)) للنووي (1/66)، ((المجموع)) للنووي (2/75).

(4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/59)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/124).

(5) قال النووي: (وهذا الأدبُ متَّفَقٌ على استحبابِه، وهذه قاعدةٌ معروفة، وهي أنَّ ما كان مِن التكريمِ بُدئَ فيه باليُمنى، وخلافُه باليسار) ((المجموع)) (2/77).

(6) أمَّا الذي يختصُّ بإحداهما إن كان بالكرامةِ كان باليمين، كالأكلِ والشُّرب والمصافحة ومناوَلةِ الكتب، وتناوُلِها ونحو ذلك، وإنْ كان ضدَّ ذلك كان باليُسرى، كالاستجمار ومسِّ الذَّكَر، والاستنثارِ والامتخاطِ، ونحوِ ذلك. ((المجموع)) للنووي (1/384)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (21/108).

تنزيهُ ذِكر الله تعالى عن الخَلاء

المطلب الأوَّل: ذِكرُ اللهِ في الخلاء يُكرهُ ذكرُ اللهِ تعالى باللِّسانِ عند قضاءِ الحاجةِ، ومِن ذلك ترديدُ الأذانِ، وتشميتُ العاطِسِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة(1)، والمالكيَّة(2)، والشَّافعيَّة(3)، والحنابلة(4) الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ

1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أن رجلاً مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم، فلم يرد عليه))(5).

 2- عن المهاجر بن قنفذ: ((أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال " إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة))(6).

وجه الدَّلالةِ مِن الحديثينِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لم يردَّ السَّلامَ؛ فتركُ ذِكرِ الله تعالى في مثلِ هذه الأماكنِ مِن باب أَولى(7).

ثانيًا: أنَّ مُقتضى الأدَبِ مع الله تعالى، ألَّا يُذكَرَ في هذه المواطِنِ التي تجتَمِعُ فيها الأخباثُ والنَّجاساتُ؛ فإنَّه يُصانُ عن ذلك؛ تنزيهًا لاسمِه واحترامًا له(8). 

المطلب الثَّاني: إدخالُ ما فيه ذِكرُ اللهِ إلى الخلاءِ يُكرَهُ إدخالُ ما فيه ذِكرُ اللهِ تعالى إلى الخلاءِ(9) إلَّا لحاجةٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة(10)، والمالكيَّة(11)، والشافعيَّة(12)، والحنابلة(13). 

الدَّليل مِن السُّنَّةِ: عن ابن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا مرَّ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يبولُ، فسلَّم، فلم يردَّ عليه))(14). 

وجه الدَّلالة: أنَّ الحديثَ يدلُّ على تنزيهِ ذِكرِ اللَّه تعالى(15)، ومنه عدمُ إدْخالِ ما فيه ذِكرُ اللهِ إلى الخلاءِ. المطلب الثَّالث: الكلامُ أثناءَ قَضاءِ الحاجةِ يُكرَه الكلامُ أثناءَ قَضاءِ الحاجةِ لِغَيرِ مَصلحةٍ(16)، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة(17)، والمالكيَّة(18)، والشَّافعيَّة(19)، والحنابلة(20)، وبه قال طائفةٌ مِن السَّلَفِ، وأكثَرُ الفُقَهاءِ(21). 

الدَّليل مِن السُّنَّةِ: عن ابن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا مرَّ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يبولُ، فسلَّم، فلم يردَّ عليه))(22).

وجه الدَّلالة: أنَّ مَن يقضي حاجَتَه لا يتكلَّم ولا يردُّ سلامًا، ولا يستحقُّ المُسلِّمُ عليه جوابًا(23).

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/256)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 36).

(2) ((التاج والإكليل)) للمواق (1/277)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/394).

(3) ((روضة الطالبين)) للنووي (1/66)، ((المجموع)) للنووي (2/89).

(4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/58)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/123).

(5) رواه مسلم (370).

(6) أخرجه أبو داود (17) واللفظ له، والنسائي (38)، وأحمد (19056) صحَّحه النووي في ((المجموع)) (3/105)، وقال ابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) (1/394): حسن صحيح. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((المحلى)) (1/85)، وصحَّحه الوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (1161).

(7) ((المغني)) لابن قدامة (1/123).

(8) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (5/9494).

(9) قال الشوكاني: (والقرآن بالأولى، حتى قال بعضهم: يحرُم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة) ((نيل الأوطار)) (1/74). ولا تُقاسُ الجَوَّالاتُ التي فيها برامِجُ القُرآنِ الكَريمِ على المُصحَفِ.

(10) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/256)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 36).

(11) ((التاج والإكليل)) للمواق (1/277)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/394).

(12) ((روضة الطالبين)) للنووي (1/66)، ((المجموع)) للنووي (2/73).

(13) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/58)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/124).

(14) رواه مسلم (370).

(15) ((نيل الأوطار)) للشوكاني (1/99).

(16) قال النووي: (يُكرَه الكلامُ على قضاءِ الحاجةِ بأيِّ نوعٍ كان من أنواع الكلامِ، ويُستثنى من هذا كُلِّه مَوضِعُ الضَّرورة، كما إذا رأى ضريرًا يكاد أن يقَع في بئرٍ، أو رأى حيَّةً أو عقربًا أو غيرَ ذلك يقصِدُ إنسانًا، أو نحو ذلك؛ فإن الكلامَ في هذه المواضعِ ليس بمكروه، بل هو واجبٌ) ((شرح النووي على مسلم)) (4/65). 

(17) ((الفتاوى الهندية)) (1/50)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/213).

(18) ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/104)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/203)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/90).

(19) ((المجموع)) للنووي (2/87- 88)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/42).

(20) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/63)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/123)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/82).

(21) قال النووي: (وهذا الذي ذكرناه مِن الكراهةِ في حالِ الاختيارِ هو مذهَبُنا ومذهَبُ الأكثرين، وحكاه ابنُ المُنذِر عن ابن عبَّاس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رَضِيَ اللهُ عنهم). ((شرح النووي على مسلم)) (4/65).

(22) رواه مسلم (370).

(23) ((الإيجاز في شرح سنن أبي داود السِّجستاني)) للنووي (ص: 136).

الآداب المتعلقة بمكان قضاء الحاجة

المطلب الأوَّل: الإبعادُ إن كان في الصَّحراء
يُندَبُ لِمَن أراد قضاءَ الحاجةِ إذا كان في الفضاءِ أن يُبعِدَ عن أعيُنِ النَّاسِ؛ نصَّ على هذا الجمهورُ: المالكيَّة(1)، والشَّافعيَّة(2)، والحنابلة(3). الأدلَّة مِن السُّنَّةِ: 

1- عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فقال: يا مغيرةُ، خُذِ الإداوةَ، فأخذتُها، فانطلَقَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى توارى عنِّي، فقضى حاجتَه))(4). 

2- عن عبدِ اللهِ بنِ جَعفرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أردَفَني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ خلْفَه، فأسرَّ إليَّ حديثًا لا أحدِّثُ به أحدًا مِن النَّاسِ، وكان أحبَّ ما استَتَرَ به رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لحاجَتِه هَدَفٌ(5) أو حائشُ نَخلٍ(6)))(7).

(1) ((الذخيرة)) للقرافي (1/201)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/397).

(2) ((روضة الطالبين)) للنووي (1/66)، ((المجموع)) للنووي (2/77).

(3) شريطةَ أنْ لا يجِدَ ما يسترُه عن النَّاس، فإن وجد ما يستُرُه عن النَّاسِ كفى الاستتارُ عن البُعدِ. ((شرح العمدة)) لابن تيميَّة (1/143)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/60).

(4) رواه البخاري (363) واللفظ له، ومسلم (274).

(5) الهدف: كلُّ بناءٍ مُرتفِعٍ مُشرِفٍ. ((النهاية)) لابن الأثير (5/251).

(6) الحائش: النَّخلُ الملتفُّ المجتَمِعُ، كأنَّه لالتفافِه يَحوشُ بَعضَه إلى بعضٍ. ((النهاية)) لابن الأثير (1/468).

(7) رواه مسلم (342).

المطلب الثَّاني: الاستتار عن أعين الناس

يجب الاستتارُ عند قضاءِ الحاجةِ؛ سَترًا للعَورةِ عن أعيُنِ النَّاس. الأدلَّة: 

أوَّلًا: من الكتاب عمومُ قَولِه تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾[النور: 30].

وجه الدَّلالة: أنَّ ممَّا يدخُلُ في حِفظِ الفَرجِ، حِفظَه من النَّظَرِ إليه(1).

ثانيًا: مِن السُّنَّةِ

1- عن معاويةَ بنِ حَيدةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قلتُ: يا رسولَ الله، عَوْراتُنا؛ ما نأتي منها وما نذَرُ؟ قال: احفظْ عَورتَك إلَّا مِن زَوجَتِك أو ما ملكَتْ يمينُك. قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا كان القومُ بعضُهم في بعضٍ؟ قال: إنِ استطعتَ ألَّا يَرَيَنَّها أحدٌ فلا يَرَينَّها. قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا كان أحدُنا خاليًا؟ قال: اللهُ أحقُّ أن يُستحيَا منه مِن النَّاسِ))(2).

 2- عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عورة الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأة، ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ))(3).

ثالثًا: من الإجماعِ نقل الإجماعَ على وُجوبِ سَترِ العَورةِ: الجصَّاص(4)، وابنُ عبدِ البَرِّ(5)، وابنُ رُشد الحفيدُ(6)، وابنُ رجبٍ الحنبليُّ(7).

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (6/42).

(2) روى البخاريُّ آخِره مُعلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (278)، ورواه موصولًا أبو داود (4016) واللفظ له، والترمذي (2769)، وابن ماجه (1920)، وأحمد (20046)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8972). حسَّنه الترمذي، وصحَّحه ابن القطان في ((أحكام النظر)) (94)، )، وابن دقيق في ((الإلمام)) (1/145)، وقال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (21/337): ثابت، وقال محمد ابن عبدالهادي في ((المحرر)) (99): إسناده ثابت إلى بهز، وهو ثقة عند الجمهور، وصححه ابن القيِّم في ((تهذيب السنن)) (11/56)، وحسَّنه ابن حجر في ((هدي الساري)) (20)، وقال السخاوي في ((فتح المغيث)) (1/54): حسن مشهور عن بهز.

 (3) رواه مسلم (338).

(4) قال الجصَّاص: (قد اتَّفقت الأمَّةُ على معنى ما دلَّت عليه الآيةُ من لُزوم فَرضِ سَترِ العورةِ) ((أحكام القرآن)) (4/203).

(5) قال ابن عبدِ البَرِّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّ سَترَ العورةِ فَرضٌ واجبٌ بالجملةِ على الآدميِّين) ((الاستذكار)) (2/196).

(6) قال ابن رشد: (اتَّفَقَ العُلَماءُ على أنَّ سَترَ العورةِ فرضٌ بإطلاقٍ) ((بداية المجتهد)) (1/114).

(7) قال ابنُ رجب: (أجمَعَ العُلَماءُ على وُجوبِ سَترِ العَورة بين النَّاس عن أبصارِ النَّاظرين) ((فتح الباري)) (2/171).

المطلب الثَّالث: طلب المكان الرِّخو لقضاء الحاجة

يُستحبُّ لِمَن أراد قضاءَ حاجَتِه أن يَطلُب مكانًا رِخوًا(1)، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة(2)، والمالكيَّة(3)، والشافعيَّة(4)، والحنابلة(5). وذلك للآتي: أنَّ البولَ في المكانِ الصُّلبِ ربَّما يفتَحُ بابَ الوَسواسِ على المَرءِ(6).

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رخو: بتثليثِ الراء أي: ليِّن ٌكتُرابٍ ورَملٍ. ((منح الجليل)) لعليش (1/97). 

(2) ((الفتاوى الهندية)) (1/50).

(3) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/386)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/145).

(4) ((المجموع)) للنووي (2/84)، وينظر: ((المهذب)) للشيرازي، (1/55).

(5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/62)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/121).

 (6) ((شرح السنة)) للبغوي (1/385)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/344).

المطلب الرابع: ما يُمنَع من استقباله أو استدباره عند قضاء الحاجة
الفرع الأوَّل: استقبالُ القِبلةِ واستدبارُها عند قضاءِ الحاجةِ يحرُمُ استقبالُ القِبلةِ واستدبارُها حالَ قَضاءِ الحاجةِ في الفَضاءِ، ويجوزُ في البُنيانِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة(1)، والشَّافعيَّة(2)، والحنابلةِ(3). 

الأدلَّة مِن السُّنَّةِ: 

1- عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أتيتُم الغائِطَ فلا تستقبِلوا القِبلةَ، ولا تَستَدبِروها ببولٍ ولا غائِطٍ، ولكِن شرِّقوا أو غَرِّبوا(4)))(5). وجه الدَّلالة: أنَّ حقيقةَ الغائِطِ، المكانُ المُنخفِض؛ ففي الحديثِ إشارةٌ أنَّ المرادَ النَّهيُ عن استقبالِ القِبلةِ واستدبارِها في الفَضاءِ(6).

 2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه كان يقول: ((إنَّ ناسًا يقولون: إذا قعدْتَ على حاجَتِك فلا تستقبلِ القِبلةَ ولا بَيتَ المَقدِس، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: لقد ارتقيتُ يومًا على ظَهرِ بيتٍ لنا، فرأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على لَبِنَتينِ، مُستقبلًا بيتَ المقدِسِ لِحاجَتِه))(7).

 3- عن جابرِ بنِ عَبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نَهى نبيُّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نستقبِلَ القِبلةَ ببولٍ، فرأيتُه قبلَ أن يُقبَضَ بعامٍ يَستقبِلُها))(8).

 4- عن مَرْوانَ بنِ الأصفَرِ قال: ((رأيتُ ابنَ عمرَ أناخ راحِلتَه مستقبِلَ القِبلة، ثمَّ جلسَ يبولُ إليها: فقلتُ: يا أبا عبدِ الرَّحمن، أليس قد نُهِيَ عن هذا؟ قال: بلى، إنَّما نُهِيَ عن ذلك في الفَضاءِ، فإذا كان بينَك وبين القِبلةِ شيءٌ يستُرُك فلا بأسَ))(9). الفرع الثاني: استقبالُ الرِّيحِ بالبَولِ يُكرَه استقبالُ الرِّيحِ بالبَولِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة(10)، والمالكيَّة(11)، والشَّافعيَّة(12)، والحنابلة(13)؛ وذلك خَشيةَ أن تردَّ عليه الرِّيحُ بَولَه(14).

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/143)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/117)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/204).

(2) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/40).

(3) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/82).

(4) فيه دليلٌ على جوازِ استقبالِ الشَّمسِ واستدبارها أثناءَ قضاء الحاجة.

(5) رواه البخاري (394) واللفظ له، ومسلم (264).

(6) ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 38، 39).

(7) رواه البخاري (145) واللفظ له، ومسلم (266).

(8) رواه أبو داود (13)، والترمذي (9)، وابن ماجه (325). قال البخاري كما في ((شرح العمدة- الطهارة)) لابن تيمية (1/150): حسن صحيح، وقال الترمذيُّ: حسن غريب، وحسَّنه النوويُّ في ((المجموع)) (2/82)، وقال ابنُ حَجرٍ: (ولولا أنَّ حديثَ ابنِ عُمَرَ دلَّ على تخصيصِ ذلك بالأبنيةِ، لقُلنا بالتَّعميم، لكنَّ العمَلَ بالدَّليلينِ أَولى من إلغاءِ أحَدِهما) ((فتح الباري)) (1/245-246).

(9) رواه أبو داود (11)، وابن خزيمة (60)، والدارقطني (1/58) قال الدارقطني: صحيح كله ثقات، وصححه النوويُّ في ((شرح مسلم)) (3/155)، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (1/101): صالح للاحتجاج. 

(10) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/256)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 34).

(11) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/399)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 29).

(12) ((المجموع)) للنووي (2/93)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/156).

(13) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/34)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/120)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/87).

(14) عن حسَّان بن عطيَّة قال: (يُكره للرجُلِ أن يَبولَ في هواءٍ، وأن يتغوَّطَ على رأسِ جَبلٍ كأنَّه طيرٌ واقِعٌ) رواه البيهقي (1/98) (482).

المطلب الخامس: الأماكنُ التي يُمنَع قضاء الحاجة فيها

الفرع الأوَّل: قضاءُ الحاجةِ في المسجِدِ يحرُمُ قَضاءُ الحاجةِ في المسجِدِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ(1): الحنفيَّة(2)، والمالكيَّة(3)، والشافعيَّة(4)، والحنابلة(5). الأدلَّة مِن السُّنَّةِ: 

1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((بينما نحن في المسجِدِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ جاء أعرابيٌّ، فقام يبولُ في المسجِدِ، فقال أصحابُ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَهْ مَه! قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تُزْرِمُوه(6)، دَعُوه، فتَرَكوه حتى بال، ثم إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دعاه، فقال له: إنَّ هذه المساجِدَ لا تصلُح لشيءٍ مِن هذا البَولِ ولا القَذَر، إنَّما هي لذِكرِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، والصَّلاةِ، وقراءةِ القُرآنِ، أو كما قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فأمر رجلًا مِن القَومِ، فجاء بدَلوٍ من ماءٍ، فشنَّه(7) عليه))(8). 

2- عن أنسِ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((البُزاقُ(9) في المسجِدِ خطيئةٌ، وكفَّارَتُها دَفنُها))(10). وجه الدَّلالة: أنَّه إذا وجَبَ تنزيهُ المسجِدِ مِن البُصاقِ وهو طاهِرٌ؛ فتنزيهُه مِن النَّجاساتِ أَولى؛ وذلك صيانةً للمساجِدِ، وتكريمًا لمكانِ العبادة(11). 

الفرع الثَّاني: قضاءُ الحاجةِ على القَبرِ يحرُمُ قَضاءُ الحاجةِ على القَبرِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة(12)، والمالكيَّة(13)، والشافعيَّة(14)، والحنابلة(15). الدَّليل مِن السُّنَّةِ: عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لأنْ يجلِسَ أحدُكم على جَمرة فتَحرِقَ ثِيابَه، فتخلُصَ إلى جِلدِه؛ خَيرٌ له من أن يجلِسَ على قبرٍ))(16).

وجه الدَّلالة: أنَّ البولَ والغائِطَ أشدُّ من مجرَّد الجُلوسِ؛ فإنَّ في ذلك انتهاكًا لحرمةِ القُبورِ وأصحابِها(17).

الفرع الثَّالث: قَضاءُ الحاجةِ في أماكِنِ تجمُّعِ النَّاسِ ومواطِنِ انتفاعِهم لا يجوزُ قَضاءُ الحاجةِ في الطِّريقِ، وظلِّ النَّاسِ النَّافِعِ(18)، وتحت الشَّجَرِ المُثمِر، وغيرِ ذلك من أماكِنِ تجمُّعِ النَّاسِ، أو مواطِنِ انتفاعِهم؛ وهو قولٌ لبعض المالكيَّة(19)، وروايةٌ عند أحمد(20)، واختاره النوويُّ(21) .

الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب عمومُ قَولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58].

وجه الدَّلالة: أنَّ قضاءَ الحاجةِ في مواطِنِ انتفاعِ النَّاسِ وتجمُّعِهم أذيَّةٌ للمُسلمين، وقد جاء في أذِيَّتِهم الوعيدُ المذكورُ في الآية(22). ثانيًا: مِن السُّنَّةِ 

1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اتَّقوا اللَّعَّانَينِ، قالوا: وما اللَّعَّانانِ يا رسولَ الله؟ قال: الذي يَتخلَّى في طريقِ النَّاسِ أو في ظلِّهم))(23). 2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((أنَّه نهى أن يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ))(24). 

3- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَبولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدائِم ثم يغتَسِل منه))(25). 

الفرع الرَّابع: البولُ في الثُّقبِ والشَّقِّ والسَّرَبِ والجُحرِ يُكرَه البَولُ في الشَّقِّ والجُحرِ والسَّرَبِ(26) ونحو ذلك، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة(27)، والمالكيَّة(28)، والشافعيَّة(29)، والحنابلة(30). وذلك للآتي: 

أولًا: أنَّه قد يلحَقُه الأذى من خروجِ الهوامِّ من جُحورها(31).

ثانيًا: لِمَا فيه من أذًى لهذه الهوامِّ بإفسادِ مَساكِنِها(32).

الفرع الخامس: المُستحَمُّ يُكره التغوُّطُ والتبوُّلُ في المستَحَمِّ(33)، الذي ليس له منفذٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة(34)، والمالكيَّة(35)، والشافعيَّة(36)، والحنابلة(37)؛ وذلك لأنَّ المكانَ إذا كان صُلبًا أو لم يكُن له مسلَكٌ ينفُذُ فيه البَولُ ويسيلُ فيه الماء؛ فإنَّه قد يُصيبُ المُغتسِلَ فيه برَشاشٍ من الغائِطِ أو البَولِ، أو يتوهَّم أنَّه قد أصابه مِن قَطْرِه ورَشاشِه، فيُورِثُه الوَسواسَ(38).

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال ابن حزم: (جاء النصُّ والإجماعُ بأنَّ البولَ والغائِطَ جائزٌ فيما عدا المسجِدَ) ((المحلى)) (3/428).

(2) ((حاشية ابن عابدين)) (2/445)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/115).

(3) ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/408)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/317).

(4) ((المجموع)) للنووي (2/92)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/42).

(5) ((الفروع)) لابن مفلح (5/163)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/107).

(6) لا تُزْرِمُوه: أي: لا تَقطعوا عليه بَولَه. ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (3/209).

(7) الشَّن: الصبُّ المُنقَطِع. ((النهاية)) لابن الأثير (2/507).

(8) رواه البخاري (6025)، ومسلم (284) واللفظ له.

(9) البُزاق: لغةٌ في البُصاقَ، وهو مَعْروفٌ. ((تاج العروس)) للزبيدي (25/77).

(10) رواه البخاري (415)، مسلم (552).

(11) ((الموسوعة الكويتية)) (34/15).

(12) ((حاشية ابن عابدين)) (2/245)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 229).

(13) ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/75)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/252).

(14) ((المجموع)) للنووي (2/92)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/35).

(15) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/140).

(16) رواه مسلم (552).

(17) وحمل بعضُهم الجُلوسَ الوارد في الحديثِ على الجلوسِ لقضاءِ الحاجة، فقال أبو الوليد الباجي: (فتأوَّل مالكٌ رَحِمَه الله هذا على أنَّ النهيَ عن الجلوسِ على القبور إنَّما تناوَلَ الجلوسَ عليها لقضاءِ الحاجة، وقد قال مِثلَ قول مالك زيد بن ثابت، وهو الأظهَرُ) ((المنتقى شرح الموطأ)) (2/24).

(18) المرادُ من الظلِّ: الموضِعُ الذي يستظلُّه النَّاس، واتَّخَذوه محلَّ نُزولِهم، وليس كلُّ ظلٍّ يحرُمُ القعودُ للحاجة فيه، فقد قعَد النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لحاجَتِه تحت حائشٍ من النَّخلِ. ((شرح السنة)) للبغوي (1/384).

(19) ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي)) (1/145).

(20) ((المغني)) لابن قدامة (1/122)، ((الفروع)) لابن مفلح (1/132).

(21) قال النووي: (ظاهِرُ كلام المصنِّف والأصحابِ أنَّ فِعلَ هذه المَلاعِنِ أو بعضِها مكروهٌ كراهةَ تنزيهٍ لا تحريمٍ، وينبغي أن يكون مُحرَّمًا؛ لهذه الأحاديث، ولِمَا فيه من إيذاءِ المُسلمين، وفي كلام الخطَّابي وغيرِه إشارةٌ إلى تحريمِه). ((المجموع)) (2/87).

(22) ((المجموع)) للنووي (2/87).

(23) رواه مسلم (269).

(24) رواه مسلم (281).

(25) رواه مسلم (282).

(26) قال الفيومي: (السَّرَبُ- بفتحتين-: بيتٌ في الأرض لا منفذَ له وهو الوَكرُ) ((المصباح المنير)) (1/272). وقال النووي: (فالثُّقب: ما استدار وهو الجُحر... والسَّرَبُ: ما كان مستطيلًا) ((المجموع)) (2/86).

(27) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/256)، ((الفتاوى الهندية)) (1/50).

(28) ((التاج والإكليل)) للمواق (1/275)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/203).

(29) ((المجموع)) للنووي (2/85)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/156).

(30) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 62)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/122)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/85).

(31) ((المغني)) لابن قدامة (1/122).

(32) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/157).

(33)قال البغوي: (المرادُ مِن المُستحَمِّ: المُغتسَل، سمِّي مستحمًّا مشتقًّا من الحَميم، وهو الماءُ الحارُّ الذي يُغتسَل به) ((شرح السنة)) (1/384).

(34) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 35)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/344).

(35) عبَّر المالكيَّة عن ذلك تارةً بالاجتناب، وتارةً بأنَّ تَركَ ذلك من الخِصالِ المطلوبة. ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/398-399)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/203).

(36) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/42)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/169).

(37) ((الفروع)) لابن مفلح (1/131)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/35).

(38) ((المجموع)) للنووي (2/92)، ((معالم السنن)) للخطابي (1/22)، ((حاشية الطحطاوي)) (1/35).

مرفق بصيغة بي دي إف
مرفق بصيغة وورد