أشياء يجب مراعاتها اثناء قضاء الحاجه

أشياء يجب مراعاتها اثناء قضاء الحاجه
89 0

الوصف

حُكم البول قائمًا

يجوز البَولُ قائمًا إنْ أمِنَ التلوُّثَ والنَّاظِر(1)؛ وهو مذهَبُ الحنابلةِ على الصَّحيحِ(2)، وقولٌ للمالكيَّة(3)، وهو قَولُ طائفةٍ مِن السَّلَف(4)، واختاره ابنُ المُنذِر(5)، والنَّوويُّ(6)، والشَّوكاني(7) الدليل مِن السُّنَّةِ: عن حُذيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: "أتَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُباطةَ قومٍ، فبال قائمًا، ثم دعا بماءٍ، فجئتُه بماءٍ، فتوضَّأ  "(8)

 

  1. الأصلُ البَولُ جالسًا؛ لأكثرِ فِعل النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

  2.  ((الفروع)) لابن مفلح (1/135)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/36).

  3.  ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/131)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/386).

  4.  قال ابن المُنذِر: (فثبَت عن جماعةٍ من أصحابِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم بالُوا قيامًا، وممَّن ثبت ذلك عنه: عمر بن الخطاب، ورُوي ذلك عن عليٍّ، وثبت ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، ورُوي عن أنس، وأبي هريرة، وفعل ذلك محمَّدُ بن سيرين، وعروة بن الزبير). ((الإشراف)) (1/173).

  5.  قال ابنُ المُنذِر: (يبول جالسًا أحبُّ إليَّ؛ للثَّابت عن نبيِّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه بال جالسًا؛ ولأنَّ أهل العلم لا يختلفونَ فيه، ولا أنهَى عن البولِ قائمًا؛ لثبوتِ حَديثِ حُذيفةَ) ((الأوسط)) (1/458).

  6.  قال النووي: (وفيه جوازُ البَولِ قائمًا). ((شرح النووي على مسلم)) (3/167).

  7.  قال الشوكانيُّ: (والحاصل: أنَّه قد ثبت عنه البَولُ قائمًا وقاعدًا، والكلُّ سنَّة) ((نيل الأوطار)) (1/88).

  8. رواه البخاري (224)، واللفظ له، ومسلم (273).

الإنقاء بالماء

لا يُشتَرطُ فيه عددٌ معيَّنٌ، ويَكفي حُصولُ الإنقاءِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة(1)، والمالكيَّة(2)، والشافعيَّة(3)، وروايةٌ عن أحمد(4) الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ -1 عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت : " جاءتِ امرأةٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: أرأيتَ إحدانا تَحيض في الثَّوبِ؛ كيف تصنَعُ؟ قال: تَحُتُّه، ثم تَقرُصُه بالماءِ، وتنضَحُه، وتصلِّي فيه "(5) وجه الدَّلالة: أنَّه إذا كان دمُ الحَيضِ لا يُشتَرَطُ لطهارَتِه عددٌ معيَّن، فكذلك البَولُ والغائِطُ -2عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: "جاءتْ فاطمةُ ابنةُ أبي حُبيشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاة؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، إنَّما ذلك عِرقٌ وليس بِحَيضٍ، فإذا أقبَلَت حيضَتُك فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَت فاغسِلي عنك الدَّمَ، ثم صلِّي "(6) وجه الدَّلالة: أنَّ الرسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَها بغَسلِ الدَّم، ولو كان العددُ مُعتَبَرًا لبيَّنَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ومن المعلومِ أنَّه لا يجوزُ تأخيرُ البَيانِ عن وَقتِ الحاجةِ، وهكذا البَولُ والغائِطُ ثانيًا: أنَّ النجاسةَ عينٌ خبيثةٌ، متى ما زالت زالَ حُكمُها ثالثًا: أنَّ الأصلَ عدَمُ اشتراطِ عَددٍ مُعَيَّنٍ حتى يثبتَ الدليلُ على اشتراطِه

  1.  ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/253)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/21).

  2.  ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/420)، وينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/86).

  3.  ((المجموع)) للنووي (2/100)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37).

  4.  ((الإنصاف)) للمرداوي (1/313)، ((المغني)) لابن قدامة (1/119).

  5.  رواه البخاري (227) واللفظ له، ومسلم (291).

  6.  رواه البخاري (228) واللفظ له، ومسلم (333)

الإنقاءُ بالأحجار ونحوها

تَكفي ثلاثُ مَسَحات، فإنْ لم يحصُلِ الإنقاءُ زاد، ويُعفَى عن أثَرٍ لا يُزيلُه إلَّا الماءُ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة(1)، والحنابلة(2)، واختاره ابنُ المُنذِر(3)،  وابنُ حزم(4)، وابنُ تيميَّة(5)  

الأدلَّة مِن السُّنَّةِ: 1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: "... نهانا أن نستقبِلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بَولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعظمٍ  " (6) 2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: " أتَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثالِثَ فلم أجدْه، فأخذتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحَجَرينِ وألْقى الرَّوثَة، وقال: هذا رِكسٌ  " (7)

  1.  ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/182)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37).

  2.  ((الإنصاف)) للمرداوي (1/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).

  3. قال ابن المُنذِر: (دلَّت الأخبارُ الثَّابتة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أنَّ ثلاثةَ أحجارٍ تُجزِي من الاستنجاءِ، وبذلك قال كلُّ مَن نَحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ، إذا أنقى). ((الأوسط)) (1/472).

  4. قال ابن حزم: (وتطهيرُ القُبُل والدُّبر من البَولِ والغائِطِ والدَّم من الرجُلِ والمرأةِ، لا يكونُ إلَّا بالماءِ حتى يزولَ الأثَرُ، أو بثلاثةِ أحجارٍ مُتغايرة- فإن لم يُنقَ فعلى الوِترِ أبدًا، يزيدُ كذلك حتى يُنقى، لا أقَل من ذلك، ولا يكونُ في شيء منها غائِطٌ). ((المحلى)) (1/108).

  5.  قال ابن تيميَّة: (والصَّحيح: أنه إذا استجمَرَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، فعليه تكميلُ المأمورِ به). ((الفتاوى الكبرى)) (1/340).

  6. رواه مسلم (262).

  7.  رواه البخاري (156).

اللُّبث فوقَ الحاجة

يُكرَه إطالةُ اللُّبثِ في قضاءِ الحاجةِ بلا سببٍ؛ وهو مذهَبُ الجمهور: الحنفيَّة (1)، والمالكيَّة(2) ، والشَّافعيَّة(3) ، وروايةٌ عند الحنابلة(4) 

وذلك للآتي:

أولًا: أنَّ في ذلك كشفًا للعَورةِ بلا حاجةٍ (5).

ثانيًا: أنَّ الحُشوشَ والمراحيضَ مأوًى للشَّياطينِ والنُّفوسِ الخبيثةِ؛ فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكانِ الخَبيثِ (6).

ثالثا: أنَّه ربَّما آذى مَن ينتَظِرُه ليدخُلَ بعده في أماكِنِ التجمُّعاتِ(7).

  1.  ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/256)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 36).

  2.  ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/410).

  3.  ((المجموع)) للنووي (2/90)، ((حواشي الشرواني)) (1/173).

  4.  ((الفروع)) لابن مفلح (1/129)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/96،97).

  5.  ((شرح العمدة)) لابن تيميَّة (1/60).

  6.  ((شرح العمدة)) لابن تيميَّة (1/60).

  7.  ((المغني)) لابن قدامة (1/123).

مرفق بصيغة بي دي إف
مرفق بصيغة وورد